Rulings

State Council 16/02/1999

شورى حكم رقم : 335 /1999

Court
شورى
Number
335/1999
Date
16/02/1999
President
رشيد حطيط
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص رئيس مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا المستعجلة باعاقة تنفيذ قرار اداري

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان محافظ لبنان الشمالي اتخذ قرارا باقفال الملهى العائد لها خلافا للقانون وبما ان الجهة المستدعية تطلب اتخاذ قرار يقضي الاجازة لها باعادة فتح الملهى وتكليف من يلزم لانفاذ هذا القرار وبما انه لا يجوز اتخاذ قرارات مستعجلة في اطار المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وبما ان ما تطلبه الجهة المستدعية يقع تحت المنع المبين اعلاه