State Council 16/02/1999
شورى حكم رقم : 335 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 335/1999
- Date
- 16/02/1999
- President
- رشيد حطيط
- Source
- Lebanese University
- عدم اختصاص رئيس مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا المستعجلة باعاقة تنفيذ قرار اداري
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بان محافظ لبنان الشمالي اتخذ قرارا باقفال الملهى العائد لها خلافا للقانون وبما ان الجهة المستدعية تطلب اتخاذ قرار يقضي الاجازة لها باعادة فتح الملهى وتكليف من يلزم لانفاذ هذا القرار وبما انه لا يجوز اتخاذ قرارات مستعجلة في اطار المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وبما ان ما تطلبه الجهة المستدعية يقع تحت المنع المبين اعلاه