State Council 10/02/1999
شورى حكم رقم : 0 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 1999
- Date
- 10/02/1999
- President
- رشيد حطيط
- Source
- Lebanese University
- عدم قدرة قاضي العجلة على اعاقة تنفيذ اداري
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب الزام المستدعى ضدها بتمكينها من اخراج الادوية من عنابر المرفأ والتصرف فيها واستطرادا المحافظة عليها دون تصرف الا بموجب قرار قضائي وبما ان المستدعى ضدها تدلي بمسؤولية المستدعية عن الاستيراد دون ترخيص مسبق وان الطلبات لم تقدم اليها وتضيف انه في كل حال فان ما يطلب الترخيص للقيام به يشكل ايقافا وتعرضا لقرار اداري وبما ان قول المستدعية بان الادارة لم تجب على طلبات الاستيراد المقدمة اليها وبما ان الاحجام عن الاجابة الصريحة على طلب محدد يشكل قرارا ضمنيا برفض هذا الطلب وبما ان ما يطلب يرمي بالنتيجة الى اعاقة تنفيذ القرار الاداري الآيل الى منع المستدعية من الاستيراد والاخراج من عنابر الجمارك وبما ان تعطيل القرار الاداري امر غير جائز بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة المادة نفسها المؤسس عليها طلب الجهة المستدعية