State Council 23/02/1992
شورى حكم رقم : 340 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 340/1992
- Date
- 23/02/1992
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، مداح
- Source
- Lebanese University
- شروط استفادة المتعاقد في مركز البحوث والانماء من تعويض الصرف من الخدمة وبدل اجازة سنوية ومدة الانذار
-
بما ان المستدعي تعاقد لمدة سنة مع المستدعى ضدها ويطلب اعاطاءه تعويض صرف وبدل اجازة واجرة شهر إنذار وبما ان الاحكام القانونية التي ترعى استحقاق تعويض الصرف للمتعاقدين مع المركز التربوي للبحوث والانماء هي تلك المنصوص عليها في انظمة موظفي الدولة تبعا لما تنص عليه المادة 26 من المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 المتعلق بنظام موظفي ومستخدمي المركز آنف الذكر وبما ان المادة 89 من نظام موظفي الدولة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تنص على اعطاء المتعاقدين معها تعويض صرف من الخدمة يحسب وفقا للاسس المعتمدة لاعطائه للموظفين المؤقتين المحددة في المادة 83 منه وبما ان المادة 83 من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه تشترط في بندها الاول لاستحقاق تعويض الصرف الا يكون المستفيد منه قد استقال او اعتبر مستقيلا او عزل من الخدمة وتتطلب في بندها الثالث وحال تحقق الشرط الاول ان يكون قد استمر في الخدمة كل مرة مدة تزيد على السنة وبما انه وان كان الشرط الاول المبين اعلاه لاستحقاق تعويض الصرف متحققا في وضع المستدعي الا ان الشرط الثاني الذي يقتضي ان يستجمعه بالتلازم مع الاول وهو شرط منتف وغير متحقق اذ انه لم يستمر في العمل سوى مرة واحدة لسنة واحدة تخللها انقطاع ثلاثة عشر يوما وبما انه لناحية مطالبة المستدعي بالف ومايتي ليرة لبنانية بدل اجازة لم ينلها فانه لا يتبين من العقد المرفق باستدعاء المراجعة ما يلحظ الحق بالاجازة التي يطالب بالبدل عنها ولم ينص على حق المتعاقد باجازة سنوية لمدة عشرين يوما براتب كامل الا بموجب القرار رقم 16 تاريخ 28/6/1974 المتضمن نظام شؤون المتعاقدين مع المركز التربوي للبحوث والانماء شرط ان يكون قد انقضى سنة متواصلة على التعاقد بحيث ان المتعاقد لا يستفيد من الاجازة الا في السنة الثانية اللاحقة للاولى وبما انه ولناحية المطالبة ببدل اجرة شهر الانذار سندا لعدم توجيه المستدعى ضده انذارا خطيا للمستدعي يتضمن رغبته بفسخ العقد فان موجب توجيه الانذار الخطي المنصوص عليه في المادة 50 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/6/1946 لا يطبق سوى في عقود القانون الخاص بين ارباب العمل والعمال العاملين لديهم ولا مجال بالتالي للاعتداد به في نطاق العقود الادارية المحددة المدة كما هي الحال في عقد المستدعي