State Council 04/11/1997
شورى حكم رقم : 79 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 79/1997
- Date
- 04/11/1997
- President
- جوزف شاوول
- Members
- سرحان، فريفر
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة
-
وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا لاعادة المحاكمة هي التي تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى كما يقصد بالاصول الجوهرية الصيغ المتعلقة بقاعدة من اصول المحاكمات لاتصالها بالانتظام العام وبالمبادىء العامة التي قد ينص عليها القانون ويكرس مضمونها او اثارها وبما ان مجلس شورى الدولة اعتبر ان المراجعة التي اقترنت بالقرار المطلوب الاعادة بشأنه هي من المراجعات المتعلقة بالقضايا التأديبية وطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 112 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطلوب الاعادة بشأنه انه تضمن ما يلي: "بما انه يتبين من الملف الشخصي ان الجهة المستدعية تبلغت المرسوم المطعون فيه في 27/2/93 وقدمت مراجعتها بتاريخ 19/2/94 بعد انصرام المهلة القانونية وبما ان المجلس عندما رد المراجعة التي اقترنت بالقرار المطعون فيه لورودها خارج مهلة الثلاثين يوما المحددة لتقديم المراجعات التأديبية يكون قد رد ضمنا على اقوال المستدعي معتبرا انه تبلغ المرسوم المطعون فيه وبالتالي يكون قد طبق القانون وبما انه يستفاد مما تقدم ان المجلس اطلع على ملف المراجعة وعلى ملاحظات المستدعي على التقرير والمطالعة وهذا يكفي لجعله عالما بمضمونها وما احتوته من اقوال علما انه لا يفترض ان تحتوي الملاحظات على ادلاء جديد من الخصوم بل مجرد تلخيص وامعان في تلخيص الاقوال السابقة فضلا عن ان القانون لا يلزم مجلس شورى الدولة بتدوين ما ورد في الملاحظات وبما انه من جهة اخرى فانه عملا باحكام المادة 88 المعدلة من نظام مجلس سورى الدولة معطوفة على المادة 103 منه تتم دعوة الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة بموجب بيان ينشر في الجريدة الرسمية ولهم ان يقدموا ملاحظاتهم بشأن التقرير والمطالعة في مهلة خمسة ايام من تاريخ النشر وبما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه يكون قد راعى القواعد المشار اليها اعلاه ولا سيما منها حق الدفاع فاتاح للمستدعي تقديم ملاحظاته على التقرير والمطالعة ولم يصدر الا بعد تاريخ تقديمها وبما ان القانون المشار اليه نص في مادته الوحيدة على انه " خلافا لكل نص مخالف تخضع مراسيم انهاء الخدمة الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين بالاستناد الى احكام القانونين رقم 199 و200 تاريخ 27/2/93 للطعن امام القضاء المختص خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ التبليغ لى ان تطبق هذه الاحكام على القضايا العالقة" وبما ان القضايا العالقة المشمولة باحكام القانون رقم 273/94 المشار اليه هي القضايا التي لم يصدر بشأنها قرار نهائي من قبل مجلس شورى الدولة وذلك قبل صدور هذا القانون ولا عبرة هنا لمراجعة اعادة المحاكمة للقول بان القضية لا تزال عالقة امام القضاء وبما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه صدر قبل صدور القانون رقم 373/94 بتاريخ 12/8/94 وهو قرار نهائي بغض النظر عن طلب اعادة المحاكمة او غيرها من المراجعات المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة وبما انه فضلا عن ذلك فان اعتماد المجلس وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر طالب الاعادة لا يشوب ذلك القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تشكل سببا لاعادة المحاكمة