Rulings

State Council 17/11/1997

شورى حكم رقم : 92 /1997

Court
شورى
Number
92/1997
Date
17/11/1997
President
اسكندر فياض
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

- مصير الادعاء المطالب باعادة ترخيص المعمل بعد نكول المدعي عن تعجيل سلفة الخبير

-

بما انه بتاريخ 4/4/1973 صدر عن المستشار المقرر قرار قضى بتعيين الخبير عبد الغني هنداوي للقيام بالكشف على المعمل موضوع المراجعة وتحديد المحاذير والمخاطر الناجمة عنه والاطلاع على نشر الاعلانات في الملف الاداري في محافظة جبل لبنان كما تضمن تكليف المستدعية تعجيل سلفة للخبير على حساب الاتعاب وبما ان المستدعية ابلغت بتاريخ 13/6/1973 قرار التكليف المنوه عنه اعلاه ولم تنفذ مآله ولم تحرك ساكنا منذ هذا التاريخ لان مهلة الترخيص قد انتهت وبما انه في مطلق الاحوال ان الترخيص الممنوح سنة 1968 قد انتهت مدته بعد خمس سنوات اي سنة 1973 ولم يجدد مما يفيد ان المراجعة الحاضرة فقدت موضوعها وبما انه يقتضي والحال هذه رد المراجعة لعدم الجدية ولعدم الثبوت