Rulings

State Council 11/02/1999

شورى حكم رقم : 324 /1999

Court
شورى
Number
324/1999
Date
11/02/1999
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

- شروط احالة الموظف على التقاعد

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار المتضمن انهاء خدمته اعتبارا من 1/7/1995 لبلوغه السن القانونية مدليا بانه لا يبلغ السن القانونية الا في عام 1997 ولا تبلغ خدماته ستا واربعين سنة الا في عام 1997 ايضا وبانه لا يوجد اي مستند يثبت تاريخ دخوله الخدمة وبما انه يتبين من الملف الاداري للمستدعي انه بتاريخ 7/10/1974 تقدم من المصلحة الادارية المشتركة بطلب اعطائه درجات عن خدماته اليومية وقد اقر في طلبه انه دخل العمل في المديرية العامة للبرق والهاتف كمياوم خلال عام 1949 ومع ذلك فهو لم يناقش هذا الاقرار في مراجعته الحاضرة وبالتالي فانه ينبغي اعتبار هذا الاقرار بمثابة المستند الذي يثبت عام دخوله الوظيفة حتى اثبات خلافه وبما ان الدولة تدلي بان وضع المستدعي بات مشمولا بالمادة الثالثة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/67 التي تنص على انه يؤخذ بعين الاعتبار لاجل الاحالة على التقاعد حكما بسبب انقضاء المدة المنصوص عنها في المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تاريخ دخول الموظف لاول مرة في خدمة الادارات العامة سواء كانت هذه الخدمة عن طريق التعيين الدائم او المؤقت او الاستخدام او التقاعد وان لم تعتمد هذه الخدمات لحساب معاش التقاعد او تعويض الصرف وبما ان الفقرة الاولى من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المذكور اعلاه تنص على انه يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الرابعة والستين من عمره وكل موظف انقضى على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعون سنة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني سنة 1955 وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ وبما انه والحالة ما تقدم فانه في عام 1995 يكون قد انقضى ست واربعون سنة على تاريخ دخول المستدعي الخدمة وبالتالي فان خدمته اعتبارا من 1/7/1995 يكون متوافقا مع احكام المادة 68 المبينة اعلاه