State Council 24/02/1999
شورى حكم رقم : 346 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 346/1999
- Date
- 24/02/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، مداح
- Source
- Lebanese University
- واجب الادارة العامة بدفع فائدة التأخير الناتجة عن دفع تعويض الاستملاك
-
بما ان المستدعية تؤسس السبب المدلى به على تحديد فائدة ستة بالماية للمعترض عليهما بموجب قرار لجنة الاستملاك الامر الذي يحول بنظرها دون مطالبتهما باي عطل وضرر عن اي تأخير في دفع هذا التعويض وبما ان فائدة الستة بالماية المحكوم بها في قرار لجنة الاستملاك مبنية اصلا على اعتمادها لتحديد التعويض الاسعار الرائجة قبل سنة من صدور قبل سنة من صدور مرسوم تصديق التخطيط ولا تفيد جواز التأخر في دفع مقداره بعد ان يكتسب الصفة النهائية وان كانت سارية عليه وبما ان اكتساب تحديد مقدار التعويض للصفة النهائية يجعله دينا متوجب الاداء وتسأل الادارة المستملكة بالتالي عن تجاوزها المهلة المعقولة لادائه ويتوجب دفع فوائد التأخير في هذه الحالة بما ان المستدعية تبرر قبض المعترض عليهما في 4/9/1972 لرصيد التعويض المقرر لصالحهما بتأخرهما في اخلاء البناء القائم على العقار محل الاستملاك وهدمه وتخلفهما حتى 19/7/1972 لتقديم خريطة تبين تصحيح حدود عقارهما مع الاملاك العامة وبما ان المعترض بوجههما يدليان بقيامهما بهدم ما يجب هدمه وفق تعليمات المستدعية وتحت اشرافها ويتبين من استدعاء الاعتراض ان ابواب المالكين الشاغلين للانشاءات التي كانت قائمة على العقار المستملك كانت موضوع طلب المستدعية اقفالها بالشمع الاحمر في 12/2/1971 اي قبل ما يفوق سبعة عشر شهرا تاريخ دفع رصيد التعويض وبما ان التأخر في الاخلاء والهدم حال حصوله لا يعتد به كمبرر لتأخير دفع التعويض اذ للادارة ان تنفذه بالطرق الادارية حال انقضاء المهلة المعطاة من قبلها لهذه الغاية وبما انه ولناحية تقديم المعترض بوجههما في 19/7/1972 لخريطة تصحيح حدود عقارهما مع الاملاك العامة فانه وسندا لما تنص عليه الفقرة الاخيرة للمادة 23 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري من ان العقار الذي يدخل في الاملاك العامة عن طريق الاستملاك يجري حذفه من دفتر الملكية بناء على طلب الادارة ذات الشأن سندا لقرار نزع الملكية وبالانطلاق من ان كافة المستندات والخرائط المتعلقة بالتخطيط وبالفضلة التي تم التوافق على استملاكها موجودة بحوزة المستملكة وسندا لكون تنفيذ مضمونها في السجل العقاري المختص بضم ما تلحظه الى الملك العام يؤدي الى بيان مساحة القسم المضموم بشكل دقيق ويمكن بالتالي من احتساب التعويض بما يطابق مقدار المساحة المتقطعة فانه وبالاستناد لما تقدم يكون طلب الادارة المستملكة من المستملك منه تصحيح حدود عقاره مع الملك العام في غير موقعه الصحيح ولا يصح بالتالي الاستناد الى تأخر القيام به كمبرر لدفع رصيد التعويض بعد انجازه