Rulings

State Council 23/02/1999

شورى حكم رقم : 345 /1999

Court
شورى
Number
345/1999
Date
23/02/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

- رد المراجعة الادارية الثانية المطالبة بتصحيح سن الموظف المحال على التقاعد سبب سبق الادعاء

-

بما ان المستدعي تقدم في 3/7/1997 بمراجعته الحاضرة الرامية الى ابطال قرار محافظ بيروت رقم 504 تاريخ 1/4/1997 المتضمن صرفه من الخدمة اعتبارا من 30/4/1997 لبلوغه السن القانونية الموجبة لذلك وتطلب المستدعى ضدها رد المراجعة لسبق الادعاء اذ ان المستدعي كان قد تقدم في 26/7/1996 بمراجعة سجلت لدى هذا المجلس بالرقم 6970/96 طلب فيها ابطال قرار رفضها اعتباره من مواليد 1934 بدلا من 1933 بما ان ما تدلي به المستدعى ضدها يندرج في فئة الدفوع بعدم قبول المراجعة وانه وان كان هذا المجلس لم يكن قد فصل بعد بتاريخ ورود لائحة المستدعى ضدها بالنزاع المثار في المراجعة التي تطلب هذه الاخيرة سندا لتقديمها رد المراجعة الراهنة فانه وبتاريخ النظر في هذه المراجعة يتبين من العودة الى ملف المراجعة ذات الرقم 6970/96 انها كانت قائمة بين ذات خصوم المراجعة الراهنة وانهما - اي المراجعتين - تتحدان في الموضوع (سن المستدعي الواجبة الاعتماد) وفي السبب (اثر التصحيح الطارىء على السن) وقد اقترنت المراجعة الاولى بالقرار النهائي رقم 554/97 - 98 المبلغ الى المستدعي في 17/6/1998 وقد انتهى الى رد مراجعته اساسا وبما ان القرار القضائي المبين مضمونه اعلاه لم يكن وتبعا لقيود هذا المجلس موضع طلب اعادة محاكمة (افادة القلم المدونة على المحضر) فيكون قد اضحى بذلك قرارا نهائيا مبرما وباتا متمتعا بقوة القضية المقضية وبما ان سبق الادعاء اقترن بالقرار القضائي رقم 554/97-98 الذي بت النزاع نهائيا