Rulings

State Council 10/02/1999

شورى حكم رقم : 318 /1999

Court
شورى
Number
318/1999
Date
10/02/1999
President
اسكندر فياض
Members
بوجي، فريفر
Source
Lebanese University

- المطالبة بابطبال قرار مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين المتضمن دعوة اعضاء النقابة لجمعية عمومية غير عادية لاقرار مشروع تعديل النظام الداخلي

-

قرر المجلس بالاجماع الدعوة الى جمعية عمومية غير عادية لاقرار مشروع تعديل النظام الداخلي وفقا للنص التالي: "يدعو مجلس النقابة الاعضاء لحضور الجمعية العمومية غير العادية الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الاربعاء الموافق 15/4/1998 وفي حال عدم اكتمال النصاب تكون الجمعية مدعوة حكما الى الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 21/4/1998 في نفس الوقت ويكون النصاب قانونيا بمن حضر في مركز النقابة الكائن في منطقة المتحف قرب مستشفى سعيد وذلك لاقرار مشروع تعديل النظام الداخلي سندا لاحكام المادة 36 معطوفة على المادة 25 من القانون والمادة 35 بند ثالث من النظام الداخلي يشترط لحضور الجمعية العمومية تسديد الاشتراك السنوي المتوجب لغاية عام 1998 قبل 10/4/1998 وبما ان مجلس النقابة يتولى عملا باحكام البند (1) من المادة 36 من القانون رقم 364/94: وضع مشروع نظام النقابة الداخلي ومشروعات تعديله وبما ان الجمعية العمومية هي التي تتولى اقرار النظام الداخلي الذي يقترحه مجلس النقابة على ما جاء في البند (5) من المادة 25 من القانون رقم 364/94 وبما انه يتبين ان قرار مجلس النقابة اتخذ بالاجماع - وفي مطلق الاحوال فان عدم الاشارة في متن القرار الى اتخاذه بالاكثرية يعني انه اتخذ باجماع الاعضاء كما ان نشر دعوة في الصحف لابلاغ الاعضاء عن موعد وموضوع اجتماع الجمعية العمومية دون الاشارة الى كيفية التصويت على العقار الذي اتخذه مجلس النقابة بهذا الشأن ليس من شأنه ان يؤثر على صحة اتخاذ هذا القرار وفاقا لاحكام القانون ذلك ان الغاية من الدعوة في الصحف تبليغ الاعضاء عن موعد اجتماع محدد بواسطة احدى الوسائل او الاصول المقررة قانونا وبما ان تمديد مهلة تسديد الاشتراك ليس من شأنه ان يؤثر على قانونية الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية او على صحة قرار مجلس النقابة ذلك ان عدم تسديد الاشتراك خلال مهلة الثلاثة اشهر الاولى من السنة المالية المحددة في البند (1) من المادة 25 من النظام الداخلي من شأنه ان يؤثر على وضعية العضو المنتسب الى النقابة وعلى ممارسته لحقوقه في العضوية الا انه لا يمنع مجلس النقابة من تمديد مهلة تسديد الاشتراكات للاعضاء قبل انعقاد جمعية عمومية غير عادية ستتولى اقرار تعديل النظام الداخلي وبما ان توجيه مجلس النقابة الدعوة لاقرار مشروع التعديل لا يعني مطلقا ان مجلس النقابة حرم الاعضاء في الجمعية العمومية من صلاحياتهم وحقهم في دراسة واقرار المشروع المقترح او رفضه خاصة وان البند (5) من المادة 25 من القانون رقم 364/94 ينص صراحة على ان تتولى الجمعية العمومية اقرار النظام الداخلي الذي يقترحه مجلس النقابة وبالتالي اقرار التعديلات ايضا التي يقترحها المجلس وبما ان اسباب الاستئناف المدلى بها تكون مردودة لعدم قانونيتها