State Council 20/10/1997
شورى حكم رقم : 38 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 38/1997
- Date
- 20/10/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، نصر
- Source
- Lebanese University
- الغاء رخصة دار النقاهة بسبب عدم مباشرة العمل
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الصحة والاسعاف العام والقاضي بعدم الرجوع عن قرار الوزارة باقفال دار النقاهةالتي يستثمرها في قرنايل وبما ان المستدعي يدلي بان تصرف الدولة هذا غير قانوني ومستوجب الابطال لتجاوزه حد السلطة لان ليس هناك ما يبرره على الاطلاق وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان المستدعي قد استحصل من محافظ جبل لبنان على وصل بالتصريح رقم 166 تاريخ 12/3/1957 باستثمار دار نقاهة على ان تفرض على المؤسسة الشروط العامة لدور الصناعة واحكام القوانين المرعية الاجراء المتعلقة بالمؤسسات المصنفة وقد اعطي المستدعي مهلة اسبوع لتنفيذ هذه الشروط كما نصت المادة الثانية منه على انه يعتبر ملغيا اذا لم يعمل به ضمن مهلة شهرين من تاريخه وانه اذا لم تنفذ الشروط ضمن المهلة المحددة يوقف العمل فورا في المؤسسة وبما انه يتبين من الملف انه بناء على شكاوى من اهالي قرنايل قام رئيس قسم الصحة في بعبدا بكشف على المؤسسة موضوع المراجعة ووضع بنتيجته تقريرا بتاريخ 30/7/1964 اقترح بموجبه الغاء التصريح واسقاط حق الاستثمار لان المستدعي لم يستطع اثبات انه باشر استثمار مؤسسته خلال الشهرين من تاريخ التصريح او انه لم ينقطع عن استثمارها مدة تزيد على سنتين متواليتين وبما ان قرار الاقفال صدر بالاستناد الى هذا التقرير كما هو وارد في مطالعة رئيس مصلحة الصحة في جبل لبنان رقم 496 تاريخ 31/3/1965 وبما ان المستدعي لم يثبت انه قد باشر باستثمار مؤسسته خلال شهرين من تاريخ التصريح مما يبرر الغاءه عملا باحكام الفقرة الثانية من التصريح كما انه لم يثبت انه لم ينقطع عن استثمارها لمدة سنتين متتاليتين مما يشكل مخالفة لاحكام المادتين 26 و28 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 المتعلق بالمؤسسات المصنفة والمطبق على المؤسسة موضوع المراجعة وبما ان قرار الادارة بالغاء التصريح واقفال دار النقاهة يكون اذا مبنيا على اساس قانوني سليم