State Council 20/10/1997
شورى حكم رقم : 36 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 36/1997
- Date
- 20/10/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، بيضون
- Source
- Lebanese University
- اصول استثمار مياه الآبار للشرب
-
بما ان الشركة المستدعية تطلب الابطال الجزئي لقرار وزير الصحة رقم 2861 تاريخ 29/2/1996 القاضي باغلاق محلات تقوم بتعبئة مياه ضمن غالونات وبيعها من العموم بطريقة مخالفة للانظمة المرعية الاجراء وبما ان المستدعية تعتبر ان مضمون القرار المشار اليه قد تجاوز الصلاحية المحددة للوزير بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 الذي ينظم "استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية" وبما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 227 تاريخ 1/10/1942 تنص على انه "لا يجوز ان تتخذ لمشروع مياه معدة لشرب العموم سوى المياه التي أقرها مسبقا وزير الصحة العامة صالحة للشرب بموجب تصريح" وبما ان المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 108/83 تنص على ما يلي: على المجاز له بتعبئة ماء للشرب وللمرطبات ان يستحصل على ترخيص بالانشاء يمنح بقرار من وزير الصحة" وبما ان الجهة المستدعية التي تستثمر بئرا في محلة قصقص في بيروت تقوم بتعبئة ماء للشرب وبيعه للعموم وقد ابرزت افادة من طبيب - مدير مصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت وبما ان الافادة المذكورة لم تف بالمطلوب فهي لا تقوم محل قرار وزير الصحة وفقا لمنطوق المرسوم الاشتراعي رقم 108/83 - المادة 14 وبما انه والحال ما ذكر تعد الجهة المستدعية مستثمرة دون سند قانوني صحيح فهي في مرتبة غير محمية من القانون بل في وضع مخالف له وبما انه من موجبات الدولة ان تسهر على الصحة العامة وان تؤمن جميع مقتضياتها وبما انه والحال ما ذكر يقتضي رد الدعوى لعدم ارتكازها الى اسس قانونية سليمة