State Council 14/10/1997
شورى حكم رقم : 26 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 26/1997
- Date
- 14/10/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
- امكانية تقديم المراجعة الادارية قبل انقضاء المهلة
-
وبما انه ليس ما يمنع من تقديم المراجعة قبل انقضاء مهلة الشهرين القانونية المعطاة للادارة للجواب على مذكرة ربط النزاع وشرط ان لا يبت بها الا بعد انقضاء هذه المهلة فاذا انقضى على المراجعة اكثر من شهرين ابتداء من تاريخ ربط النزاع دون ان يبت المجلس بها ولم تثر الادارة موضوع تقديم المراجعة قبل حصول قرار بالرفض فيكون جوابها في الاساس قرارا صريحا بالرفض وتكون المراجعة مقبولة شكلا وبما ان المستدعين تقدموا بمذكرة ربط النزاع بتاريخ 30/3/67 وبالمراجعة الحاضرة بتاريخ 23/5/67 والمستدعى ضدها لم تدل بهذا السبب الا في لائحتها الجوابية المقدمة بتاريخ 27/7/67 فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة في غير محله القانوني ومستوجبا الرد 4- في تقديم المراجعة من عدة مدعين
- شروط قبول المراجعة المشتركة
-
وبما ان بلدية روم تطلب رد المراجعة شكلا لتقديمها من المستدعين لكل منهم طلب يختلف من حيث قيمة الضرر المزعوم عن الاخر وبما ان المستدعين يدلون بان مصدر الضرر متأت عن السبب ذاته وهو حرمانهم من حقهم بالانتفاع بالري لسقاية املاكهم وهذا الضرر ناجم عن فعل مدعى عليه واحد هو البلدية وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على انه اذا اتحدت في المراجعة المشتركة صفة المستدعين واتحد فيها السبب الذي نشأ عنه حقهم في الادعاء وكان التحقيق الذي يثبت حق احدهم يثبت في الوقت نفسه حق الآخرين وبالنتيجة يكفي ان يتمكن مجلس شورى الدولة من اصدار قرار واحد بفصل جميع المطالب تكون المراجعة المشتركة مسموعة لانها تؤول الى ذات النتائج القانونية وبما ان للمستدعين مصلحة واحدة في المراجعة والاسباب التي يدلون بها والتي تستند الى اوضاع قانونية متشابهة هي ذاتها مما لا يستلزم بحث وتقدير وضع كل من المستدعين على حدة بالنسبة للمطالب الوارة في المراجعة
- التعويض عن الضرر اللاحق بالعقارات المروية نتيجة انقطاع مياه النبع عنها
-
وبما ان المستدعين يؤسسون مطالبتهم بالتعويض عن الاضرار التي يدعون حصولها على قيام المستدعى ضدها باجراء اشغال ادت الى انقطاع مياه الري عن عقاراتهم والى الحاق الاضرار الجسيمة بمزروعاتهم ويطلبون تعيين خبير للكشف على العقارات المشار اليها وتقدير قيمة الاضرار اللاحقة بها وبما ان المستدعى ضدها تدلي بان مياه نبع الصهريج هي مياه عامة تعود ملكيتها للبلدية وليس لاي من المستدعين حق انتفاع بها وان مياه النبع المذكورة هي للشرب وليس للري وانها لم تقم باي عمل من شأنه تغيير وجهة استعمال تلك المياه وبالتالي لم تتسبب باي ضرر للمستدعين وبما ان المستدعين ابرزوا اثباتا لحقهم بالانتفاع بالري من مياه نبع الصهريج صورة عن قرار القاضي العقاري في الجنوب رقم 44 تاريخ 18/1/1973 القاضي برد اعتراض المستدعى ضدها على تحديد وتحرير العقارات موضوع هذه المراجعة لجهة تمتعها بحق الانتفاع بالري من مياه الصهريج وبما انه وان كان يشترط لقبول المراجعة ان يثبت المستدعون حقهم بالانتفاع بالري من مياه نبع الصهريج الا ان ذلك لا يكفي لاقرار مسؤولية المستدعى ضدها طالما لم يتم التثبت من حصول الوقائع المتذرع بها وبالتالي التأكد من حصول الاضرار المطالب بالتعويض عنها وبما ان المستشار المقرر كلف بتاريخ 24/4/71 الخبير يوسف نجيب فتري بناء على طلب المستدعين للقيام باجراء الكشف على عقاراتهم وبيان اوصافها ومحتوياتها والتأكد من وجود حق انتفاع لها بالري من مياه نبع الصهريج وما اذا كان قد لحقها ضرر من جراء قطع هذه المياه وتقدير قيمة الاضرار اللاحقة بكل من العقارات وبما انه يتبين من الاطلاع على محضر المراجعة ان المستدعين لم يتبلغوا القرار المشار اليه ولم يعمدوا بالتالي الى تنفيذه وان الخبير المعين لم يتبلغه هو الآخر وقد اعيدت وثيقة التبليغ بتاريخ 30/5/78 وبما ان قرار المستشار المقرر لم ينفذ في حينه ولم يعد بالتالي من فائدة لاعادة تعيين خبير آخر لاجراء الكشف مجددا على العقارات المتضررة وبما ان الوقائع المدلى بها تعتبر مفتقرة الى الدليل استنادا الى ما تقدم ولم يعد من المفيد التوسع في التحقيق بعد انقضاء زمن على حصولها وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب رد المراجعة في الاساس وانتفاء الفائدة من بحث الاسباب والمطالب الزائدة