Rulings

State Council 15/09/1998

شورى حكم رقم : 876 /1998

Court
شورى
Number
876/1998
Date
15/09/1998
President
جوزف شاوول
Members
ابو رجيلي، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط ابطال الانتخابات الاختيارية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال نتيجة انتخاب منافسة لمركز مختار السيد حسين قاسم جمال الدين الذي فاز بفارق صوت واحد لسببين: - اقدام شخص على اقتراع مكان الآنسة حكمت ابرهيم زين الدين الموجودة مع والدتها خارج البلاد - اقدام السيدة فاطمة عوض جمال الدين على اقتراع مرتين مرة في بلدة وادي الصفا الشرقي ومرة في مقنة بلدة زوجها 1- بالنسبة الى الاقتراع مكان الآنسة حكمت ابرهيم زين الدين وبما انه خلافا لاقوال المستدعي يتبين من صورة لائحة الانتخاب ان الآنسة حكمت المذكورة لم تنتخب ولم ينتخب احد مكانها ذلك ان خانتي توقيع الناخب وتوقيع عضو القلم ظلتا دون توقيع وبما انه فضلا عن ذلك ان صورة الافادة التي وقعها بعض المواطنين لا تفيد ان الآنسة المذكورة قد انتخبت انما تفيد فقط انها مسافرة خارج لبنان منذ اكثر من عشرين سنة ولم تعد حتى موعد الانتخابات وبما انه وعلى سبيل الاستفاضة ان محضر انتخاب المختارين العائد لبلدة وادي الصفا الشرقي لا يحمل اي تحفظ من قبل المندوبين سواء لجهة انتخاب مهاجرين ام انتخاب اشخاص مكان متوفين 2- بالنسبة الى انتخاب السيدة فاطمة جمال الدين في بلدة وادي الصفا الشرقي: بما انه يتبين من الصورة المطابقة لاصل لائحة شطب الاناث ان السيدة فاطمة جمال الدين والدها عوض مواليد 1967 رقم القيد 147/31 قد ادلت بصوتها وبما ان المادة التاسعة من قانون 665/97 (تعديل قوانين انتخاب اعضاء مجلس النواب والبلديات والمختارين) تنص في فقراتها الاولى والثالثة والرابعة على ما يلي: "ابتداء من تاريخ نشر القوائم الانتخابية والاعلان عنها اي في العاشر من شباط من كل سنة يحق للناخبين التقدم من لجان القيد المختصة في كل قضاء بالطلبات العائدة لتصحيح اي خطأ في القوائم الانتخابية "يحق لكل ناخب مقيد من احدى قوائم الدوائر الانتخابية ان يطلب الى لجنة القيد شطب او قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافا للقانون ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة "تقوم لجان القيد بدرس الطلبات تباعا وتبت بها وتصدر قرارات بشأنها قبل الخامس عشر من شهر آذار من كل سنة وترسل نسخا عنها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها" وبما ان المشترع حدد اصول ومهل تصحيح قوائم الشطب وعلى اصحاب العلاقة ان يتقيدوا بها وبما انه فضلا عما تقدم ان جميع مندوبي قلم الاقتراع وقعوا على محضر الفرز دون اي تحفظ مما يثبت صحة الانتخابات وعدم جدية ادعاءات المستدعي حول "مهاجرين او اموات انتخبوا" وبما ان الاجتهاد استقر على عدم جواز اخذ البينة الشخصية وغيرها بالاعتبار لدحض مضمون محاضر الفرز الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع ودون ادنى تحفظ من قبل مندوبي الفريقين المتنافسين قرار رقم 23 تاريخ 4/1/964 د. جوزف غصن ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية مارون يوسف مارون ورفاقه قرار 1506 تاريخ 23/12/1963 حسن علي نابذ العبد الله/الدولة - الداخلية وكامل محمد علي ضاوي ورفاقه وبما ان طلب المستدعي اجراء التحقيق واستماع الشهود والموظفين المختصين اما لاثبات عكس ما هو ثابت بمحضر الفرز ولائحة الشطب او لاثبات ادعاءات غير دقيقة حول مهاجرين او اموات انتخبوا "يكون واقعا في غير محله ومستوجبا الرد