Rulings

State Council 06/01/1998

شورى حكم رقم : 188 /1998

Court
شورى
Number
188/1998
Date
06/01/1998
President
عزت الايوبي
Members
كنعان، غندور
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على حق استفادة المطلقة من راتب والدها التقاعدي

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بالاستفادة من تقاعد والدها المتوفي بتاريخ 1946/03/26 مدلية بانها كانت بتاريخ الوفاة هذا مطلقة من زوجها بموجب الحكم الصادر عن القاضي البدائي في صور الذي صحح تاريخ طلاقها معتبرا انه حصل بتاريخ 1949/09/01 وليس العام 1945 وبما ان الجهة المستدعى ضدها ردت طلب المستدعية بحجة سقوط الحق بمرور الزمن. وبما ان حق المستدعية في حال اعتبرت مطلقة في التاريخ الذي قرره حكم القاضي البدائي وهو 1949/09/01 على ما تدلي به في استدعائها يكون نشأ بتاريخ الوفاة وهو 1946/03/26 وبما ان اضبارة التقاعد للوالد المتوفي في مؤرخة في 1947/10/09 في حين صدر مرسوم تخصيص المعاش التقاعدي للعائلة في 1947/10/21 على ما يتبين من الملف المرفق. وبما ان المستدعية تقدمت باول طلب للاستفادة من الحق بتاريخ 1959/11/24 اي بعد مرور ما يقارب الاثني عشر عاما على نشوء هذا الحق وصدور مرسوم التخصيص المشار اليه اعلاه. بحيث يكون حق المستدعية قد سقط بمرور الزمن العشري مما يستوجب رد المراجعة لهذا السبب. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لذلك مستوجب الرد العدم ارتكازه على سبب قانوني صحيح. وبما انه لم يعد هناك من حاجة لبحث سائر الرد لعدم الفائدة.