Rulings

State Council 07/01/1997

شورى حكم رقم : 191 /1997

Court
شورى
Number
191/1997
Date
07/01/1997
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، بوجي
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للنظر في شرعية انتخابات مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال محضر اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية وابطال عملية اختيار مجلس هذه النقابة. وبما ان المراجعات امام مجلس شورى الدولة لا تكون الا ضد قرار صادر عن سلطة ادارية. وبما ان نقابة محرري الصحافة اللبنانية هي من الاشخاص المعنويين من الحق الخاص. وبما ان اجراء انتخابات في جمعية او نقابة واعلان نتائجها من قبل هيئات هذه الجمعية او النقابة هو من الحقوق الفردية والحريات العامة التي كفلها الدستوري في مادته الثالثة عشرة كما كلفتهالقوانين الوضعية النافذة. وبما ان علاقة النقابة مع اعضائها هي علاقة ينظمها القانون الخاص وتكون جميع النزاعات التي تنشأ بين النقابة وبين الاعضاء المنتسبين اليها من صلاحية المحاكم العدلية دون سواها وخاصة في النزاعات الناشئة عن اجراء الانتخابات واعلان نتائجها والطعن في صحتها.