Rulings

State Council 04/12/1997

شورى حكم رقم : 144 /1997

Court
شورى
Number
144/1997
Date
04/12/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- التعويض عن الاجازات الادارية المتراكمة قبل احالة الموظف على التقاعد

-

بما ان المستدعي الذي احيل على التقاعد عام 1977 يطلب التعويض عليه من الاجازات الادارية المتراكمة والمستحقة له عن عامي 1975 (عشرين يوما) و1976 (عشرة ايام) وبما ان المادة الاولى من القانون رقم 6/76 الصادر بتاريخ 1987/02/20 والمتعلق بالاجازات الادارية والعطلة القضائية نصت في بنديها 1 و2 على ما حرفيته: "1- خلافا لكل نص تشريعي او تنظيمي: "أ- تسقط حكما جميع الاجازات الادارية المستحقة والمتراكمة عن سنتي 1975 و1976 "ب- يوقف حكما مفعول القرارات القاضية باعطاء اجازات "ادارية عن سنتي 1975 و1976 المذكورتين بما فيها القرارات "الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون "ج- تخفض الى نصفها جميع الاجازات الادارية المستحقة والمتراكمة "عن سنتي 1975 و1976 والعائدة لموظفي السلك الخارجي "العاملين في الخارج "تطبق احكام هذه المادة على الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين "والاجراء في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وبما ان المستدعي من موظفي الادارات العامة فان اجازاته الادارية المستحقة والمتراكمة والتي يطالب بها عن عامي 1975 و1976 تكون ساقطة حكما بموجب القانون وبما ان المادة السادسة من ذات القانون رقم 6/78 المذكور نصت صراحة على انه "لا يترتب عن تنفيذ احكام هذا القانون اي تعويض من اي نوع كان ولاي سبب كان" وبما ان عدم ترتب التعويض عن الاجازات المتراكمة والمستحقة للمستدعي جاء مطلقا وشاملا تبيقا لاحكام المادة السادسة المذكورة اعلاه وبما انه يقتضي رد المراجعة.