Rulings

State Council 06/01/1998

شورى حكم رقم : 182 /1998

Court
شورى
Number
182/1998
Date
06/01/1998
President
عزت الايوبي
Members
كنعان، غندور
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة طعنا بقرارات تصنيف وتثبيت الموظفين

-

بما ان هذه المراجعة مقدمة بتاريخ 1974/07/10 وبما ان المستدعي يطالب بتسوية وضعه الوظيفي معتبرا انه صنف خطأ كفني متمرن عند تثبيته بموجب القرار رقم 10/57 تاريخ 1957/01/30 وبما ان المستدعي بنى هذا المراجعة على ما اسماه مذكرة ربط نزاع قدمت الى وزير الهاتف في حينه بتاريخ 1974/05/03 اي بعد يقارب الثمانية عشر عاما على ابلاغ وتفنيذ قرار التثبيت رقم 10/57 المذكور اعلاه. وبما ان مهلة المراجعة وفق احكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة هي "شهران تبتدىء من تاريخ القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ". وبما انه يستفاد من ذلك ان مهلة الطعن في القرار رقم 10 تاريخ 1957/01/30 الذي جرى بموجبه تثبيت وتصنيف المستدعي تنتهي في 1957/03/30 اي بعد شهرين من تاريخ تبليغ وتنفيذ قرار التثبيت والتصنيف وهو قرار فردي يتناول المستدعي. وبما ان المذكرة المقدمة من المستدعي الى وزارة الهاتف بتاريخ 1974/05/03 مقدمة هي الاخرى بعد مهلة الشهرين بحيث تعتبر مراجعة ادارية ليس من شأنها فتح باب المراجعة من جديد طالما ان القرار الضمني بالرفض جاء مؤيدا لقرار التثبيت والتصنيف رقم 10 وذلك عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 69 من نظام شورى الدولة. وبما ان ما يثيره المستدعي من ان مهلة مرور الزمن لا تسري بوجهه طالما ان الغبن ما زال مستمرا هو قول مردود قانونا لان القرار الذي نشأ بموجبه الحق المطالب به وهو القرار رقم 10/57 اصبح بمنأى عن الطعن ولان جملة الحقوق المطالب بها قد سقطت بمرور الزمن العشري (يراجع القرار رقم 202/58 والقرار رمق 305/85) بحيث تكون هذه المراجعة مستوجبة الرد شكلا.