Rulings

State Council 18/12/1997

شورى حكم رقم : 170 /1997

Court
شورى
Number
170/1997
Date
18/12/1997
President
سليم سليمان
Members
بوجي، مداح
Source
Lebanese University

- عدم اهلية ادارة الجمارك للتقاضي

-

وبما ان مسألة تشكيل الخصومة من الانتظام العام التي يمكن المجلس اثارتها تلقائيا. وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة ومن المحضر ومن كامل اوراقها انها مقدمة بوجه ادارة الجمارك. وبما ان ادارة لا تتمتع لا بالاستقلال المالي والاداري ولا بالشخصية المعنوية انما هي جزء من ملاك وزارة المالية الذي هو بدوره جزء من الادارة العامة العائدة للدولة التي تتمتع هي بالشخصية المعنوية. وبما ان عدم تمتع ادارة الجمارك بالشخصية المعنوية يحول دون اهليتها للتقاضي وبالتالي لا تكون الخصومة مشكلة في المراجعة الحاضرة المقامة بوجه ادارة الجمارك عوضا من تقديمها بوجه الدولة.