State Council 18/12/1997
شورى حكم رقم : 170 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 170/1997
- Date
- 18/12/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- بوجي، مداح
- Source
- Lebanese University
- عدم اهلية ادارة الجمارك للتقاضي
-
وبما ان مسألة تشكيل الخصومة من الانتظام العام التي يمكن المجلس اثارتها تلقائيا. وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة ومن المحضر ومن كامل اوراقها انها مقدمة بوجه ادارة الجمارك. وبما ان ادارة لا تتمتع لا بالاستقلال المالي والاداري ولا بالشخصية المعنوية انما هي جزء من ملاك وزارة المالية الذي هو بدوره جزء من الادارة العامة العائدة للدولة التي تتمتع هي بالشخصية المعنوية. وبما ان عدم تمتع ادارة الجمارك بالشخصية المعنوية يحول دون اهليتها للتقاضي وبالتالي لا تكون الخصومة مشكلة في المراجعة الحاضرة المقامة بوجه ادارة الجمارك عوضا من تقديمها بوجه الدولة.