Rulings

State Council 26/04/1971

شورى حكم رقم : 38 /1971

Court
شورى
Number
38/1971
Date
26/04/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- ماهية الاموال التي تحجز في سبيل تحصيل الضرائب تحت يد الشخص الثالث وشروط هذا الحجز

-

وبما انه واضح من نص المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 147-959 ان الاموال التي تحجز في سبيل تحصيل الضرائب تحت يد شخص ثالث هي تلك الاموال المستحقة او التي تستحق للمحجوز عليه لا جميع ما يكون للشخص الثالث من اموال