State Council 26/04/1971
شورى حكم رقم : 38 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 38/1971
- Date
- 26/04/1971
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- ماهية الاموال التي تحجز في سبيل تحصيل الضرائب تحت يد الشخص الثالث وشروط هذا الحجز
-
وبما انه واضح من نص المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 147-959 ان الاموال التي تحجز في سبيل تحصيل الضرائب تحت يد شخص ثالث هي تلك الاموال المستحقة او التي تستحق للمحجوز عليه لا جميع ما يكون للشخص الثالث من اموال