Rulings

State Council 09/05/1960

شورى حكم رقم : 108 /1960

Court
شورى
Number
108/1960
Date
09/05/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بقرار ترخيص بالبناء من قبل المتضرر

-

وحيث ان جمعية بنات المحبة طلبت رد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين من تاريخ صدور الرخصة الواقع في 11 نيسان سنة 1951 وحيث ان مهلة الشهرين تبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ وحيث انه ليس في المراجعة ما يدل على ان القرارات المطعون فيها نشرت او ابلغت للجهة المستدعية فتكون مراجعتها الحاضرة الواردة في 8 حزيران سنة 1954 مقبولة شكلا للمدة وحيث انه من الامور الجوهرية التي طلب الى الخبراء التثبت منها هي توفر مصلحة الجهة المستدعية في القضية وحيث ان الطعن في القرارات لا يجوز الا اذا تسببت هذه القرارات ضررا ما لطالب الابطال وحيث ان هذا الضرر هو منشأ المصلحة التي تعطي الحق للمتضرر بالطعن في القرار المشكو منه وحيث ان الجهة المستدعية لم تثبت حصول الضرر لها من جراء بناء المجموعة A2 على عقاري جمعية بنات المحبة رقمي 924 و933 منطقة الباشورة بالشكل والعلو والشروط المبينة برخصة البناء وحيث ان المستدعين عجزوا عن اثبات حصول الضرر لهم من جراء البناء المحكى عنه وبالتالي فقد عجزوا عن اثبات مصلحتهم الشخصية المباشرة في ابطال رخصة البناء رقم 433/422 تاريخ 11/4/1951 وقرار المجلس البلدي رقم 4 تاريخ 11/10/1949 وقرار وزارة الداخلية رقم 18420 تاريخ 25/10/1949 وقرار وزارة الداخلية رقم 18420 تاريخ 25/10/1949 وحيث ان فقدان هذا العنصر الاساسي - اي المصلحة الشخصية المباشرة المشروعة في الابطال - يجعل المراجعة غير مسموعة ومستوجبة الرد وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث باقي ما ورد