Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
12/1973
Date
01/02/1973
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- الحالات التي يجوز فيها الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

-

في القانون: حيث ان هذه الادلة والوقائع تعتبرها هذه المحكمة كافية لقناعتها لثبوت الجرم على المدعى عليها ولا ترى من موجب لجلب الشرطي روحانا وشقيقه جوزف وحيث ن فعلهما كما هو موصوف اعلاه يشكل الجنح المنصوص عليها في المواد 381 ق.ع. والمادة 573 منه والمادة 72 اسلحة وحيث ان المحكمة ترى بالنسبة لعام صعب لانه غير محكوم سابقا وبالنظر لواقع القضية منحه وقف التنفيذ سندا للمادة 169 ق.ع.