Court of Cassation, criminal chamber 01/02/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/1973
- Date
- 01/02/1973
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- الحالات التي يجوز فيها الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
-
في القانون: حيث ان هذه الادلة والوقائع تعتبرها هذه المحكمة كافية لقناعتها لثبوت الجرم على المدعى عليها ولا ترى من موجب لجلب الشرطي روحانا وشقيقه جوزف وحيث ن فعلهما كما هو موصوف اعلاه يشكل الجنح المنصوص عليها في المواد 381 ق.ع. والمادة 573 منه والمادة 72 اسلحة وحيث ان المحكمة ترى بالنسبة لعام صعب لانه غير محكوم سابقا وبالنظر لواقع القضية منحه وقف التنفيذ سندا للمادة 169 ق.ع.