Rulings

State Council 01/06/1964

شورى حكم رقم : 650 /1964

Court
شورى
Number
650/1964
Date
01/06/1964
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على موافقة الوزير المختص على تنفيذ الحكم الغيابي

-

وحيث ان وزير التربية الوطنية هو الوزير المختص الذي تعود له صلاحية طلب استعمال طرق المراجعة القانونية ضد الاحكام الصادرة على وزارته كما تعود له صلاحية التقرير والتنفيذ وبهذه الصفة يمكن ان ينشأ عن موافقته الرضوخ القانوني الذي يؤدي الى انهاء النزاع ووقف استعمال طرق المراجعة وليس في المرسوم الاشتراعي رقم 50 الخاص بتمثيل الدولة بشخص رئيس دائرة القضايا ما ينزع عن الوزير هذه الاختصاصات التي يتمتع بها بموجب الدستور وحيث ان طلب وزير التربية الوطنية المختص بتنفيذ القرار المعترض عليه بدون ادنى تحفظ وقيام وزير المالية بتنفيذه ودفع كامل المبالغ المحكوم بها الى المعترض عليهما يعتبر في هذه الحالة بالذات رضوخا للقرار المذكور اذ كان في وسعه الايعاذ الى دائرة القضايا فور تبليغه القرار بالاعتراض عليه واقرار طلب التنفيذ اذا لم يكن من التنفيذ به بالتحفظ الذي يستبعد الرضوخ المانع لممارسة طرق المراجعة