State Council 12/03/1997
شورى حكم رقم : 314 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 314/1997
- Date
- 12/03/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، معكرون
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالمراجعات القضائية التي تتعلق بقرارات المصادرة والتعويض عنها
-
اثبتت اجتهادات للقضاء الاداري ان صلاحية النظر في المراجعات التي تقدم بشأن قرارات المصادرة التي هي "قرارات نافذة" تعود لمجلس شورى الدولة "ان القضاء الاداري في لبنان هو صاحب الاختصاص للنظر في كل ما يتعلق بالمصادرة وتعويضاتها من شؤون باعتبارها اعمالا ادارية خاضعة لرقابته"
- في المهلة القانونية لتقديم المراجعة القضائية امام مجلس شورى الدولة بعد ربط النزاع مع الادارة
-
وبما ان المستدعي قد تقدم من وزارة الدفاع باستدعاء ربط نزاع ضمن المهلة القانونية ولما كان قد انقضى على تاريخ الاستدعاء المدة القانونية دون ان تعطي الادارة اي جواب وبما انه قد تم تقديم المراجعة الحاضرة ضمن مهلة الشهرين التي تلي تاريخ انقضاء مهلة الشهرين المحددة لجواب الادارة (تطبيقا للمادة 69 من نظام شورى الدولة) لذا نرى قبول المراجعة شكلا لاستيفائها كافة الشروط الشكلية
- في الطابع القانوني للمصادرة ومدتها القانونية والتعويض عنها
-
بما ان طابع المصادرة كتدبير استثنائي ومؤقت (وجاء هذا التعبير في المادة الاولى من قرار المصادرة رقم 467 تاريخ 12/4/84) يستتبع ان يعوض على من يتناوله بشكل عادل وان استمرارها سنوات طويلة امر غير طبيعي كان ينبغي معه اللجوء الى تدبير قانوني آخر والا الى تعويض المتضرر منه بشكل عادل يفرضه مبدأ مساواة المواطنين امام القانون وامام الاعباء العامة وبما ان قرار المصادرة يحمل المستدعي اعباء تفوق ما يتحمله غيره من المكلفين ويشكل بالتالي مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين هذا بالاشارة الى ان مبدأ مصادرة الاملاك العامة هو من المبادىء الاستثنائية التي تلجأ اليهالسلطة لضرورات معينة وتقضي دائما ان تكون الضرورة على قدره وان لا تستعمل السلطة الصلاحيات الممنوحة لها قانونا للقيام باعمال تتسم بطابع مؤقت فتحول تلك الاعمال الى وضع دائم بما ان المصادرة تدبير استثنائي تتخذه السلطة عادة بشكل مؤقت ولحاجة ماسة لا يمكن تلبيتها بطريقة اخرى وبما ان هذا التدبير الاستثنائي يستتبع قانونا ان يعوض عن من يتناوله بشكل عادل وبما ان استمرار المصادرة سنوات طويلة امر غير طبيعي كان ينبغي معه اللجوء الى تدبير قانوني آخر وبما ان الجهة المستدعى ضدها لم تثبت توافر "الامور الاستنسابية" المتذرع بها في القضية الحاضرة وبما ان المصادرة موضوع المراجعة قد حصلت في وقت كان في حالات قاعدة جوية وقد صودر البناء العائد للمستدعين لايواء عناصر هذه القاعدة. وبما انه الغاء هذه القاعدة القاعدة اصبحت مبررات المصادرة منفية كليا.