Rulings

State Council 09/10/1996

شورى حكم رقم : 21 /1996

Court
شورى
Number
21/1996
Date
09/10/1996
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، سرحان
Source
Lebanese University

- اصول تبليغ القرار الفردي ومفعول المراجعة المقدمة خارج المهلة القانونية

-

وبما ان المرسوم المطعون فيه يعتبر من القرارات الفردية التي لا تسري مهلة المراجعة بشأنها الا من تاريخ تبلغها او تنفيذها وبما ان اصول المحاكمات الادارية تشترط شكلا معينا لتبليغ القرارات الادارية فيكون التبليغ صحيحا وكاملا ومنتجا آثاره القانونية في كل مرة يثبت فيها ان الشخص المعني بالتبليغ اطلع بصورة كافية على مضمون القرار او المستند موضوع معاملة التبليغ بشكل يمكنه من معرفة ما قد ينطوي عليه من عيوب ومدى تأثير ذلك على وضعه القانوني كي يستطيع عند الاقتضاء ممارسة حقه في ولوج طرق المراجعة القضائية بشأنه ضمن المهلة المحددة قانونا وبما ان الدولة ادلت بوجوب رد المراجعة شكلا بداعي ان المستدعي تقدم بتاريخ 27/1/1993 بكتاب الى مدير عام الامن العام يطلب بموجبه اعادة النظر بالمرسوم 1238 ومن ثم اعادته الى وظيفته وبالتالي يكون علم بوجود المرسوم المطعون فيه في احسن الاحوال بتاريخ 27/1/1993 واستطرادا في حال اعتبر الطلب المرفوع الى المدير العام للامن العام بتاريخ 27/1/1993 بمثابة مراجعة استرحامية فكان على المستدعي ان يطعن في القرار في مهلة اقصاها 4/5/1993 وبما ان هذا الطلب يتضمن حسب ما يشترط الاجتهاد وما يفيد اطلاع المستدعي على جميع مندرجات القرار المطعون فيه بشكل لا يرقى اليه الشك وبما ان هذا الطلب قد اقترن برد الدولة عليه برفضها الاستجابة له وقد تبلغه صاحب العلاقة اي المستدعي بتاريخ 4/3/1993 بواسطة وكيله القانوني وبالتالي تكون المراجعة المقدمة بتاريخ 27/12/1994 واردة خارج المهلة القانونية ومردودة شكلا وبما ان المذكرة الثانية ليس من شأنها فتح مهلة جديدة للمراجعة وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا