State Council 07/07/1997
شورى حكم رقم : 816 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 816/1997
- Date
- 07/07/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاصول الجوهرية حسب اجتهاد مجلس الشورى
-
وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على القول "ان القانون لم يحدد الاصول الجوهرية وانه يعود لمجلس شورى الدولة تحديد تلك الاصول التي تتكون من الاجراآت التي يرى انه لا بد من اتباعها لكونها مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوصفي عليها صراحة او قد يكرس مضمونها او اثارها كحق الدفاع"