Rulings

State Council 07/07/1997

شورى حكم رقم : 816 /1997

Court
شورى
Number
816/1997
Date
07/07/1997
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

- مفهوم الاصول الجوهرية حسب اجتهاد مجلس الشورى

-

وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على القول "ان القانون لم يحدد الاصول الجوهرية وانه يعود لمجلس شورى الدولة تحديد تلك الاصول التي تتكون من الاجراآت التي يرى انه لا بد من اتباعها لكونها مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوصفي عليها صراحة او قد يكرس مضمونها او اثارها كحق الدفاع"