Rulings

State Council 18/01/1971

شورى حكم رقم : 7 /1971

Court
شورى
Number
7/1971
Date
18/01/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تصحيح الخطأ في حال وجود خطأ في الاشارة الى القرار النافذ المطلوب ابطاله

-

وحيث ان الخطأ في الاشارة الى القرار النافذ من قبل المستدعية لا يشكل سببا كافيا لرد المراجعة اذ يمكنه تصحيح الخطأ ما دام طلب الابطال الاساسي متوفرا بجميع عناصره