Rulings

State Council 03/01/1995

شورى حكم رقم : 19 /1995

Court
شورى
Number
19/1995
Date
03/01/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- مفهوم المستند الحاسم الذي يبرر اغفال طلب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-

اولا: في السبب المتعلق بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق: بما ان طالبة الاعادة تدلي بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه تجاوز مستندا حاسما (تقرير المديرية العامة لقوى الامن الداخلي) وقد اشارت اليه في تعليقها على التقرير. وبما انه لا يتبين من الرجوع الى ملف المراجعة الاساسية وجود المستند المشار اليه. كما ان طالبة الاعادة لم تدل به في لائحتها الجوابية وانما اكتفت بالاشارة اليه اشارة عابرة في تعليقها على التقرير والمطالعة. وبما انه في جميع الاحوال فان اعتماد المجلس بينة دون اخرى امر عائد لسلطته التقديرية وليس في ذلك مخالفة لصيغة جوهرية تفسح المجال في طلب اعادة المحاكمة. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان المستند الحاسم الذي تتذرع به طالبة الاعادة هو غير المستند الحاسم المنصوص عليه في المادة 87 من نظام مجلس شورى الدولة (المرسوم الاشتراعي رقم 119/56) والمادة 98 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة ويقتضي رده.

- مفعول عدم الرد على كافة الدفوع والبراهين والحجج المدلى بها والنقص في التعليل كسبب لاعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-

2- في اغفال القرار البحث في عدة اسباب جوهرية: بما انه يتبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه انه يشتمل على الحيثيات الواقعية والقانونية التي تسمح باستخلاص وجود الخطأ الجسيم الذي تسأل عنه الدولة والذي يرتب عليها المسؤولية التي توجب عليها التعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعية وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فانه ليس من الضروري الرد على جميع الدفوع والبراهين والحجج التي يدلي بها الفريقان وانما يكفي ان يتضمن القرار الرد على اسباب المراجعة او على موضوع المراجعة وبما انه من جهة اخرى لا يمكن القول ان القرار المطعون فيه اغفل الجواب على الاسباب المدلى بها اذا تبين ان استدعاء المراجعة الاصلية جاء خلوا ولم يثر من احد الفريقين الا في الملاحظات على التقرير والمطالعة وبعد ختام المحاكمة وفي وقت لم يعد بوسع المجلس اخذه بعين الاعتبار وبما ان الاسباب التي تدلي بها طالبة الاعادة لم تثر الا في ملاحظاتها على التقرير والمطالعة وبما انه على فرض ان القرار المطعون فيه جاء ناقصا التعليل فان هذا النقص في التعليل لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة فيكون بالتالي مستوجبا الرد.