Rulings

State Council 26/06/1996

شورى حكم رقم : 855 /1996

Court
شورى
Number
855/1996
Date
26/06/1996
President
اسكندر فياض
Members
الامين، معكرون
Source
Lebanese University

- مفعول رجوع المستدعي عن المراجعة على مصاريف الدعوى

-

بما انه في 4/4/1996 تقدم المستدعيان بلائحة يطلبان فيها الموافقة على الرجوع عن المراجعة واعادة السلفة المودعة سابقا وقد اقترن طلبهما بالموافقة من جانب المستدعى ضدهما بلدية طرابلس والسيد محمد درنيقه وبما ان المراجعة تصبح والحالة ما تقدم بدون موضوع وبما ان رجوع المستدعيين عن المراجعة ليس من شأنه اعفاؤهما من المصاريف التي تبقى بمجملها على عاتقهما وبما انه ليس في المراجعة الحاضرة ما يدل على ان ايا من خصوم المستدعين قد ارتكب خطأ من شأنه ان ينقل عبء اي من المصاريف على عاتقه وبما ان الخبير المكلف انجز مهمته وقدم تقريره وحددت اتعابه وفقا للاصول وبما انه لا يمكن تحميل الخبير عبء اتعابه التي ينبغي في المراجعة الحاضرة ان تبقى بمجملها على عاتق المستدعيين