Rulings

State Council 12/07/1993

شورى حكم رقم : 376 /1993

Court
شورى
Number
376/1993
Date
12/07/1993
President
عزت الايوبي
Members
مفياض، خير، حطيط، كنعان، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة بسبب احتجاز المستند من قبل الخصم

-

وبما ان العلم والاجتهاد مستقران على القول بانه كي يؤدي احتجاز المستند من قبل الخصم الى قبول طلب الاعادة يجب ان يكون الاحتجاز قد تم بفعل الخصم (La retention doit etre le fait de l'adversoire) او ان يكون المستند حاسما decesive اي ان يكون من شأنه لو ابرز ان يغير نتيجة الحكم بصورة جذرية

- مفهوم المستند الحاسم حسب اجتهاد مجلس الشورى

-

وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم فقد اعتبر اجتهاد هذا المجلس ايضا مستندا حاسما المستند الذي يجهل المستدعي وجوده او مضمونه او يكون عالما بوجوده ومضمونه ويسعى بكل الوسائل للحصول عليه دون جدوى ويؤدي عدم ابرازه الى رد المراجعة (القرار - مجلس القضايا - رقم 1415 تاريخ 29/10/1974 الاسطة/ بلدية بيروت - القرار رقم 419 تاريخ 4/7/1975 الدولة/عبد الحميد غياض)