State Council 08/07/1993
شورى حكم رقم : 372 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 372/1993
- Date
- 08/07/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- صادر، الامين
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر في خلافات العمل ما بين المستخدم والمؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي او التجاري
-
وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان خلافات العمل التي تقع بين المستخدمين والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي او التجاري هي من اختصاص مجلس العمل التحكيمية