Rulings

State Council 08/07/1993

شورى حكم رقم : 372 /1993

Court
شورى
Number
372/1993
Date
08/07/1993
President
عزت الايوبي
Members
صادر، الامين
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في خلافات العمل ما بين المستخدم والمؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي او التجاري

-

وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان خلافات العمل التي تقع بين المستخدمين والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي او التجاري هي من اختصاص مجلس العمل التحكيمية