State Council 23/02/1971
شورى حكم رقم : 42 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 42/1971
- Date
- 23/02/1971
- President
- اميل خلاط
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- اسس حساب التعويض المتوجب للموظف عن اشتراكه في اللجان الفاحصة
-
وحيث ان اسس حساب التعويض هذا يعتمد على المرسوم 6690 تاريخ 16/5/1961 الخاص بوزارة التربية وباللجان الفاحصة وان المبلغ المطالب به والبالغ الف ليرة واقع ضمن الحدود المرسومة في المادة الرابعة منه التي تنص على ان التعويض يجب ان لا يتجاوز ضعفي تعويض عضو اللجنة الفاحصة البالغ في هذه السنة 730 ليرة وبما ان وزارة التربية قد صرفت للمستدعي مبلغ الف ليرة في الدورة الاولى فيكون المبلغ المطالب به عن الدورة الثانية واقعا في محله الواقعي ايضا