Rulings

State Council 23/02/1971

شورى حكم رقم : 42 /1971

Court
شورى
Number
42/1971
Date
23/02/1971
President
اميل خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- اسس حساب التعويض المتوجب للموظف عن اشتراكه في اللجان الفاحصة

-

وحيث ان اسس حساب التعويض هذا يعتمد على المرسوم 6690 تاريخ 16/5/1961 الخاص بوزارة التربية وباللجان الفاحصة وان المبلغ المطالب به والبالغ الف ليرة واقع ضمن الحدود المرسومة في المادة الرابعة منه التي تنص على ان التعويض يجب ان لا يتجاوز ضعفي تعويض عضو اللجنة الفاحصة البالغ في هذه السنة 730 ليرة وبما ان وزارة التربية قد صرفت للمستدعي مبلغ الف ليرة في الدورة الاولى فيكون المبلغ المطالب به عن الدورة الثانية واقعا في محله الواقعي ايضا