Rulings

State Council 29/12/1971

شورى حكم رقم : 126 /1971

Court
شورى
Number
126/1971
Date
29/12/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الموجب التضامني الملقى على سائق سيارتها

-

بما انه تبين من الملف الاداري المبرز من الدولة ان المحكمة العسكرية اصدرت بتاريخ 9/1/1968 قرارا ادانت بموجبه الجندي السائق حنا ابراهيم حنا والسائق المدني احمد محمد ديب بلبل بجنحة التسبب بوفاة حنا خليل حيدر عن اهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة النظام وذلك تطبيقا للمادة 564 من قانون العقوبات وبما ان هذا الحكم الجزائي فيما يتعلق بالخطأ الجزائي يسري على الكافة فلا مجال في هذه المراجعة بحث ما يناقضه لهذه الجهة وبما ان لا محل لبحث توزيع المسؤولية بالنسبة للشخص الثالث المتضرر الذي لم يشترك بالحادث ولم ينسب البه اي خطأ وهذا البحث يبقى منحصرا لتوزيع المسؤولية عند الاقتضاء ما بين سائقي السيارتين العسكرية والمدنية ذلك بان هنالك تضامنا سلبيا بينهما تجاه الشخص الثالث المتضرر الذي له ان يطالب ايا منهما بكامل التعويض الذي يستحقه وهذا ما اقرته صراحة المادة 137 من قانون الموجبات والعقود بنصها على انه اذا نشأ الضرر عن عدة اشخاص فالتضامن السلبي يكون فيما بينهم اذا كان هنالك اشتراك في العمل الامر الذي قضت به المحكمة العسكرية اذ قررت ان السائقين مشتركان بالجنحة التي ذهب ضحيتها المرحوم حنا حيدر وبما انه يتبين من صراحة المادة 137 فقرتها الثانية من قانون الموجبات والعقود ان مضمون هذه الفقرة ليس شرطا مضافا الى شرط سابق يجب توافرهما معا كي يوجد التضامن السلبي كما تقول الدولة بل انه حالة مستقلة عن الحالة السابقة هاتان الحالتان المنصوص عليهما في المادة المذكورة لتحقق التضامن السلبي فبموجب المادة المذكورة يوجد تضامن سلبي بين عدة اشخاص نشأ عنهم الضرر في حالتين: 1- اذا كان هنالك اشتراك في العمل 2- اذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من ذلك الضرر وبما ان الدولة مسؤولة عن الموجب الملقى تضامنا على سائق سيارتها وبما ان خلاف الطرفين على نسبة المسؤولية بين الدولة التي تسأل عن خطأ موظفيها وبين السائق المدني لا فائدة من بحثه في معرض ترتب المسؤولية عليها تجاه الشخص الثالث المتضرر