Rulings

State Council 07/11/1968

شورى حكم رقم : 199 /1968

Court
شورى
Number
199/1968
Date
07/11/1968
President
البستاني
Members
خلاط، عويدات، الصباح، نون
Source
Lebanese University

- في وقف تنفيذ القرار في حال كانت الاسباب المدلى بها جدية والاضرار التي قد تنتج عن التنفيذ قبل البت بالاساس , بليغة

-

وبما ان المجلس يرى نظرا لظروف القضية وجدية الاسباب المدلى بها وتلافيا للاضرار البليغة التي قد تنشأ عن تنفيذ القرار المطعون فيه قبل البت بالاساس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه