State Council 22/05/1961
شورى حكم رقم : 460 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 460/1961
- Date
- 22/05/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- امكانية استحصال الموظف الغائب عن لبنان على اجازة مرضية ومدى اعتباره مستقيلا في حال عدم منحه هذه الاجازة
-
ان من حق الموظف الغائب عن لبنان غيابا قانونيا بموجب اجازة والذي لم يتمكن عند انتهاء مدة اجازته من الالتحاق بوظيفته لاسباب صحية ان يستحصل على اجازة صحية بطلب يرفقه بتقارير طبية مصدقة من البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او الدوائر الصحية المحلية حيث هو وليس من شأن عدم اجابة الادارة على طلبه الاجازة المرضية بالرفض بصورة تمكنه من تحديد موقفه ان يقطع صلته بالوظيفة وان يؤدي الى اعتباره مستقيلا