Rulings

State Council 22/05/1961

شورى حكم رقم : 460 /1961

Court
شورى
Number
460/1961
Date
22/05/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- امكانية استحصال الموظف الغائب عن لبنان على اجازة مرضية ومدى اعتباره مستقيلا في حال عدم منحه هذه الاجازة

-

ان من حق الموظف الغائب عن لبنان غيابا قانونيا بموجب اجازة والذي لم يتمكن عند انتهاء مدة اجازته من الالتحاق بوظيفته لاسباب صحية ان يستحصل على اجازة صحية بطلب يرفقه بتقارير طبية مصدقة من البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او الدوائر الصحية المحلية حيث هو وليس من شأن عدم اجابة الادارة على طلبه الاجازة المرضية بالرفض بصورة تمكنه من تحديد موقفه ان يقطع صلته بالوظيفة وان يؤدي الى اعتباره مستقيلا