Rulings

State Council 05/12/1994

شورى حكم رقم : 129 /1994

Court
شورى
Number
129/1994
Date
05/12/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- مدى استفادة الاجير في المشروع الاخضر من الاجازات السنوية والمرضية والزيادة القانونية على الاجر

-

بما ان المستدعي يخضع لنظام اجراء المشروع الاخضر المصدق بقرار وزير الزراعة رقم 291/1 ولا يخضع لقانون العمل الا في المواضيع التي لم يرد ذكرها في النظام المذكور وذلك عملا بالمادة 28 من هذا النظام وبما ان نظام اجراء المشروع الاخضر يحصر حق الافادة من الزيادة القانونية على الاجر بالاجراء الدائمين (المادة 14) وبما ان نظام الاجراء لدى المشروع الاخضر هوڈمن الانظمة المنصوص عنها في المادة 6 من نظام الاجراء العام الصادر بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1962 والتي يجب عملا بهذا النص ان لا تتعارض والاحكام المنصوص عنها في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وان تتفق والمبادىء العامة الواردة في المرسوم رقم 6110 بما ان المادتين 14 و16 من المرسوم رقم 6110/61 بنصيهما اللذين كانا مرعي الاجراء قبل تعديلهما بالمرسومين 5204/72 ورقم 9727/75 كانتا تحصران حق الافادة من الاجازات والعطل على انواعها ومن زيادة الاجر بالاجراء الدائمين دون غيرهم وبما ان مطالب المستدعي لجهة الزيادات القانونية على الاجر ولجهة بدل الاجازات تكون في غير محلها القانوني وبالتالي مستوجبة الرد