Rulings

State Council 17/08/1995

شورى حكم رقم : 906 /1995

Court
شورى
Number
906/1995
Date
17/08/1995
President
جوزف شاوول
Source
Lebanese University

- عدم قابلية طلب وقف التنفيذ ضمن الدعوى المستعجلة

-

بما انه اذا كان يحق لصاحب العلاقة في حالة العجلة وقبل تقديم اية مراجعة ان يطلب من رئيس مجلس شورى الدولة بوصفه قاضي العجلة اتخاذ جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار غير انه لا شيء يحول ان تقدم دعوى العجلة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وان كان سبق للمستدعي ان طالب في مراجعة سابقة ابطال العمل المشكو منه او وقف تنفيذه وبما ان الشروط المفروضة لاتخاذ التدابير الضرورية الممكنة الموقتة والاحتياطية هي بالاضافة الى العجلة فائدتها دون التعرض لاصل الحق ومنع تنفيذ العمل الاداري المشكو منه او وقف تنفيذه وبما انه لا يوجد في المراجعة الحاضرة عجلة ماسة فضلا عن ان طلب المستدعية الوحيد المتضمن وقف تنفيذ الترخيص رقم 1306 المعطى للمستدعى ضده باقامة بناء على العقار 4506 برج حمود - يتنافى وصلاحيات قاضي العجلة