Rulings

State Council 16/11/1995

شورى حكم رقم : 73 /1995

Court
شورى
Number
73/1995
Date
16/11/1995
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، فياض، حطيط، كنعان، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مفعول استرداد العمل الاداري على مراجعة الابطال المقامة لدى مجلس شورى الدولة

-

بما ان المستدعي يطلب بطلان القرار الصادر عن وزير الدفاع الوطني رقم 742/و د تاريخ 30/6/1994 بطلانا مطلقا لانه بمثابة غير الموجود قانونا واستطرادا بابطاله وبما ان المستدعي يدلي بان القرار المطعون فيه باطل لاكثر من سبب عملا باحكام المواد 424 و426 و427 و428 اصول محاكمات جزائية والمرسوم رقم 14310 تاريخ 11/شباط 1949 وتعديلاته ولصدوره عن سلطة غير صالحة ولانه يمس الحريات العامة وبما ان الدولة بعد ان طلبت رد المراجعة في الشكل واستطرادا في الاساس تقدمت بلائحة تطلب بموجبها رد المراجعة لانتفاء موضوعها بعد صدور المرسوم رقم 6236 تاريخ 17/1/1995 (المنشور في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/1/1995) الذي نص صراحة في مادته الثامنة والسبعين (78) على ما حرفيته: "تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم ويسترد القرار الصادر عن وزير الدفاع الوطني رقم 742/و د تاريخ 30/6/1994 وبما انه ولئن كان القاضي ملزما من حيث المبدأ وفق اصول المحاكمات بالفصل في المنازعات التي تعرض عليه غير انه يعفى من هذا الموجب في حالات معينة منها حالة انتفاء موضوع النزاع وبالتالي فان الادلاء بالسبب المعفي من الفصل في المراجعة يتقدم على عداه من المسائل المثارة من فريقي النزاع وبما انه في ما يتعلق بمراجعة الابطال ان استرداد العمل الاداري المطعون فيه يجعل المراجعة دون موضوع ويؤدي ذلك الى اصدار قرار من قبل القضاء بحفظ الدعوى (Non - lieu a statuer) Auby et Drago: Traite de contentieux Administratif 3eme Edit 1984 Tome I No 869: Retrait de l'acte attaque en matiere d'exces de pouvoir le retrait de la decision attaque end le pouvoir sans objet et conduit le juge a prononcer une decision de non-lieu a statuer وبما انه يمكن استردادج العمل الاداري المطعون فيه في اية مرحلة من مراحل المحاكمة طالما انه لم يبت بقرار نهائي بالنزاع موضوع المراجعة وبما ان الاسترداد له مفعول رجعي استثناءا لمبدأ عدم رجعية الاعمال الادارية ويعتبر العمل الاداري المسترد كانه لم يكن مثل حكم الابطال الصادر عن القضاء -Auby et Drago: Traite des recours administratif 1992 No 317 P 470: ... Si un recours contentieux a ete intente l'administration peut retirer l'acte tant que le juge n'a pas statue (Ref...) P 471: ... Il est certain que le retrait comporte un retroactif par exception au principe de non-retroactivite des actes administratifs (Ref) R.Chapus: Droit Administratif General Tome I 8eme Edit 1994 No 1156 La sortie de vigueur retroactive- Le retrait - Elle resulte de l'annulation de la decision soit par la juridiction administrative soit par l'autorite administrative elle-meme qui realise cette annulation en prononcant selon le terme consacre le retrait de la decision Comme en cas d'annulation par le juge la decision sera reputee n'avoir jamais existe Odent - contentieux Administratif Edit 1980-1981 p 1240 et s وبما ان المراجعة قد اصبحت بعد استرداد القرار المطعون فيه دون موضوع