Rulings

State Council 26/05/1993

شورى حكم رقم : 267 /1993

Court
شورى
Number
267/1993
Date
26/05/1993
President
ابو خير
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- رد المراجعة الواردة بعد المهلة

-

بما ان قضية المهلة تتعلق بالنظام العام ويقتضي اثارتها عفوا وبما انه اذا لم تجب الادارة الى طلب المستدعى خلال مدة شهرين اعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض وبما انه يكون قد صدر قرار رفض ضمني يتعلق بطلب الجهة المستدعية بتاريخ 13 حزيران1971 وكان يتوجب عليها تقديم مراجعة تطعن بالقرار الضمني وتطالب بالتعويض عن الضرر الذي سببه القرار ضمن المهلة اي قبل 13 آب 1971 وبما ان ما تبع ذلك من مراجعات وتبادل وتقديم ربط نزاع بتواريخ مختلفة ليس من شأنه تجديد او احياء مهلة المراجعة وبما ان تقديم المراجعة الحالية بتاريخ 8/9/1973 يكون واردا خارج المهلة القانونية ويقتضي بالتالي رد المراجعة شكلا