Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 50/1996
- Date
- 05/03/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال تبليغ قائمة الشهود على قبول التمييز
-
حيث يتبين من محضر الاستجواب التمهيدي لطالب النقض الحاصل بتاريخ 9/11/95 انه يفيد بتبلغه قرار الاتهام بتاريخ 4/7/95 , وقد ذكر تاريخ التبليغ بالتحديد. وحيث ان قائمة شهود الحق العام ترفق عادة بقرار الاتهام ويبلغان معا للمتهم, فيكون قد تبلغها مع هذا القرار. وحيث, وعلى افتراض ان قائمة شهود الحق العام لم تبلغ الى طالب النقض, فان هذا الاغفال لا يؤدي الى البطلان لعدم وجود البعض من جهة, ولعدم تعلقه بالنظام العام الذي منه حقوق الدفاع من جهة ثانية.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة.
-
اي مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة بعدم تلاوة الادعاء الشخصي ووضعه قيد المناقشة, مع الاشارة الى ان هذا الادعاء انحصر بالمتهم حسين كليم المقداد. وحيث يتبين من اوراق الدعوى ان غسان وديع ابي نادر بصفته مدير تعاونية الاتحاد الوطني التي تعرضت لعملية السلب قد ادلى بافادته في التحقيق الاولي واتخذ من ضمن هذه الافادة وبالصفة المذكورة صفة الادعاء الشخصي. وحيث ان التحقيقات الاولية والتي من ضمنها الادعاء الشخصي قد تليت علنا ووضعت قيد المناقشة في مستهل المحاكمة الجنائية كما يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة في الصفحة 4 . وحيث ان مبدأ شفهية المحاكمة يكون بذلك قد تأمن. وحيث يقتضي تبعا لذلك, رد هذا السبب.