Rulings

State Council 03/03/1983

شورى حكم رقم : 114 /1983

Court
شورى
Number
114/1983
Date
03/03/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- اصول تقدير صحة الاعمال الادارية

-

وبما ان المراجعة ترمي لتقدير صحة عمل اداري قامت به بلدية طرابلس . وبما ان الدولة اثر حصول فيضان نهر ابو علي في طرابلس اصدرت المرسوم رقم 11028 تاريخ كانون الاول سنة 55 المتضمن تعيين لجنة عليا من القضاء مهمتها النظر في اعمال اللجان المشار اليها في المرسوم واتخاذ القرار النهائي باحصاء الاضرار وتخمينها كما وافق مجلس الوزراء بقراره المؤرخ في 8 اذار سنة 58 على التعويض على المتضررين من صندوق الحكومة وبما ان الدولة الفت لجانا عديدة للكشف على الاضرار وبيان حاله الابنية المتضررة واوضاعها. وبما ان احدى هذه اللجان اوصت بهدم جسر باب التبانة بالنظر لوجود الخطر المداهم بانهياره وباخلاء المخازن القائمة عليه ومن بينها مخزن المستدعى بوجهه وبما ان قيام البلدية بالهدم كان نتيجة التوصية التي قدمتها اللجنة المذكورة اعلاه وبناء لطلب الدولة التي تكفلت بالتعويض وكان يدخل في مهامها العمل على هدم الابنية التي تنذر بالانهيار بسبب الفيضان المذكور حرصا على السلامة العامة. وبما ان عمل البلدية المبني على التقرير والمتضمن وجود خطر مداهم يهدد بانهيار الجسر المقام عليه مأجور المستدعي بوجهه يكون عملا متوافقا مع القانون.