State Council 01/03/1982
شورى حكم رقم : 147 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 147/1982
- Date
- 01/03/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توفرها لاعتبار القرار الاداري قابلا للطعن في مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة.
-
بما ان المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 التي قدمت المراجعة في ظل احكامها (والمماثلة في نصها لنص المادة 105 من قانون المجلس الحالي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434/75) تنص على انه: "لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر...". وبما ان القرارين المطلوب ابطالهما في المراجعة الحاضرة لا يتضمنان سوى ابلاغ السمتدعي مضمون توصية التفتيش المركزي التي تعتبره مسؤولا عن صرف مبلغ /752/ ل.ل بشكل قانوني وانذاره بوجوب اعادة هذا المبلغ تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية للتحصيل. وبما ان الكتابين المذكورين لا يشكلان القرار النافذ بذاته والقابل للطعن باعتبار ان التحصيل الجبري لا يمكن ان يجري بتوجبهما وانما لسند تحصيل يصدر عن المرجع الصالح, وينفذ عند الاقتضاء جبريا على اموال المستدعي, ويقبل في كل الاحوال المراجعة بشأنه امام القضاء المختص وفقا لاصول حددها القانون.
- شروط القرار الاداري القابل للطعن عن طريق الابطال.
-
بما ان المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 التي قدمت المراجعة في ظل احكامها ( والمماثلة في نصها لنص المادة 105 من قانون المجلس الحالي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 75/10434 ) تنص على انه لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر... وبما ان القرارين المطلوب ابطالهما في المراجعة الحاضرة لا يتضمنان سوى ابلاغ المستدعي مضمون توصية التفتيش المركزي التي تعتبره مسؤولا عن صرف مبلغ /752/ ل ل بشكل غير قانوني وانذاره بوجوب اعادة هذا المبلغ تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية للتحصيل. وبما ان الكتابين المذكورين لا يشكلان القرار النافذ بذاته والقابل للطعن باعتبار ان التحصيل الجبري لا يمكن ان يجري بموجبهما وانما لسند تحصيل يصدر عن المرجع الصالح, وينفذ عند الاقتضاء جبريا على اموال المستدعي, ويقبل في كل الاحوال المراجعة بشأنه امام القضاء المختص وفقا لاصول حددها القانون.