State Council 11/11/1982
شورى حكم رقم : 456 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 456/1982
- Date
- 11/11/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط فرض تعويض التحسين على العقارات المستملكة.
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بان المادة 34 من قانون الاستملاك لا تفرض تعويض التحسين الا على العقارات غير الداخلة في الاستملاك وان اللجنة الاستئنافية قد تجاوزت السلطة باخذها بمبدأ المساواة وفرضها التحسين بالاستناد الى هذا المبدأ واحلاله محل النص الصريح كما انها لم تعلل قرارها. وبما انه من مراجعة قانون الاستملاك ولا سيما المواد 15 و33 و34 و51 المتعلقة بتعويض التحسين الذي يحق للادارة ان تتقاضاه يتبين ان القانون افرد نصوصا خاصة تتعلق بالعقارات التي تدخل في الاستملاك ونصوصا خاصة للعقارات التي لا يتناولها الاستملاك. وبما ان المادة 34 التي طبقتها اللجنة الاستئنافية في قرارها المطلوب نقضه تنص على ما يلي: "اذا ادى تنفيذ المشروع المستملك لاجله او تنفيذ اية اشغال عامة اخرى الى تحسين يساوي عشرة بالمئة على الاقل من قيمة عقارات غير داخلة في الاستملاك ترتب على مالكيها ان يدفعوا الى الادارة المستملكة تعويض يوازي ربع ذلك التحسين.." وبما ان العقار موضوع طلب تعويض التحسين قد استملك قسما منه كما هو ثابت باقوال الفريقين وبقراري لجنة الاستملاك البدائية ولجنة الاستملاك الاستئنافية. وبما ان تطبيق احكام المادة 34 على العقار داخل في الاستملاك يكون مخالفا للقانون لان نص المادة المذكورة صريح ولا يتناول سوى العقارات غير الداخلة في الاستملاك. وبما انه لا مجال للاجتهاد عند وجود نص صريح فلا يمكن بالتالي التذرع بالعدالة وبمبدأ المساواة لمخالفة هذا النص . وبما انه في القضية الحاضرة كان يقتضي تطبيق احكام المادة 33 التي ترتب تعويض تحسين على العقارات المستملك جزء منها. وبما ان ذهاب اللجنة الاستئنافية خلافا لما ذكر والاستناد الى مبدأ العدالة والمساواة لمخالفة نص المادة 34 الصريح يشكل مخالفة قانونية يقتضي معها نقض القرار المطعون فيه.
- ضريبة التحسين المتوجبة على العقارات الداخلة في الاستملاك
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بان المادة 34 من قانون الاستملاك لا تفرض تعويض التحسين الا على العقارات غير الداخلة في الاستملاك وان اللجنة الاستئنافية قد تجاوزت السلطة باخذها بمبدأ المساواة وفرضها التحسين بالاستناد الى هذا المبدأ واحلاله محل النص الصريح كما انها لم تعلل قرارها. وبما انه من مراجعة قانون الاستملاك ولا سيما المواد 15 و33 و34 و51 المتعلقة بتعويض التحسين الذي يحق للادارة ان تتقاضاه يتبين ان القانون افرد نصوصا خاصة تتعلق بالعقارات التي تدخل في الاستملاك ونصوصا خاصة للعقارات التي لا يتناولها الاستملاك. وبما ان المادة 34 التي طبقتها اللجنة الاستئنافية في قرارها المطلوب نقضه تنص على ما يلي: "اذا ادى تنفيذ المشروع المستملك لاجله او تنفيذ اية اشغال عامة اخرى الى تحسين يساوي عشرة بالمئة على الاقل من قيمة عقارات غير داخلة في الاستملاك ترتب على مالكيها ان يدفعوا الى الادارة المستملكة تعويض يوازي ربع ذلك التحسين.. وبما ان العقار موضوع طلب تعويض التحسين قد استملك قسما منه كما هو ثابت باقوال الفريقين وبقراري لجنة الاستملاك البدائية ولجنة الاستملاك الاستئنافية. وبما ان تطبيق احكام المادة 34 على العقار داخل في الاستملاك يكون مخالفا للقانون لان نص المادة المذكورة صريح ولا يتناول سوى العقارات غير الداخلة في الاستملاك. وبما انه لا مجال للاجتهاد عند وجود نص صريح فلا يمكن بالتالي التذرع بالعدالة وبمبدأ المساواة لمخالفة هذا النص . وبما انه في القضية الحاضرة كان يقتضي تطبيق احكام المادة 33 التي ترتب تعويض تحسين على العقارات المستملك جزء منها. وبما ان ذهاب اللجنة الاستئنافية خلافا لما ذكر والاستناد الى مبدأ العدالة والمساواة لمخالفة نص المادة 34 الصريح يشكل مخالفة قانونية يقتضي معها نقص القرار المطعون فيه.