Rulings

State Council 11/11/1982

شورى حكم رقم : 447 /1982

Court
شورى
Number
447/1982
Date
11/11/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- امكانية الحصول على صورة صالحة للتنفيذ كبدل عن ضائع.

-

بما ان المستدعي استلم من قلم المجلس صورة صالحة للتنفيذ عن القرار رقم 482 الصادر عن هذا المجلس تاريخ 8/4/1964 لمصلحته. وبما ان الدولة اكتفت بطلب رد المراجعة باعتبار انها مقدمة بوجه شخص غير ذي صفة. وبما انه لا يتبين من مجمل الاوراق ان القرار المذكور قد جرى تنفيذه. وبما ان هذا المجلس لا يرى بالنظر لوقائع هذه القضية مانعا قانونيا يحول دون اعطاء المستدعي صورة صالحة للتنفيذ من القرار رقم 482 تاريخ 8/4/1964 كبدل عن ضائع.