Rulings

State Council 04/05/1987

شورى حكم رقم : 84 /1987

Court
شورى
Number
84/1987
Date
04/05/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- عدم تبلغ مطالعة مفوض الحكومة كسبب من اسباب اعادة المحاكمة.

-

بما ان الشركة المستدعية تدلي بالسبب الوحيد لقبول طلب الاعادة وهو عدم تبلغها مطالعة مفوض الحكومة الامر الذي يشكل مخالفة صريحة للاصول الجوهرية التي يفرضها القانون. وبما انه يتبين من العودة الى ملف المراجعة الاساسية انه بتاريخ 1/3/1975 تبلغت الشركة المستدعية نسخة عن تقرير المستشار المقرر وقد احتوت هذه النسخة في الصفحة الثانية عشرة عبارات مختومة تفيد ان المطالعة موافقة للتقرير. وبما انه من الرجوع الى مطالعة مفوض الحكومة المذكورة يتبين ان مفوض الحكومة اعطى بتاريخ 8/6/1975 مطالعته على الشكل التالي: "نؤيد تقرير حضرة المستشار المقرر لانطباقه على القانون ونطلب الى المجلس اعطاء القرار بموجبه." وبما ان الشركة طالبة الاعادة تكون والحالة هذه قد تبلغت , خلافا لما تدلي به, تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة ولم تحرم من حق التعليق وبالتالي من حق الدفاع ما دام ان المطالعة لم تحتو على اية نقطة قانونية اضافية او مختلفة عما جاء في تقرير المستشار المقرر. وبما ان السبب الوحيد المدلى به لقبول اعادة المحاكمة يكون مستوجبا الرد لعدم قانونيته ولعدم صحته.