Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2001

Court
تمييز مدني
Number
59/2001
Date
03/06/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لدى تجديد الموجب واثباته بعد استبدال شخص المتعاقد

-

حيث ان المميز

يدلي بفقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه اذ جاءت اسبابه

الواقعية غير كافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه لمخالفته المادتين

323 و324 موجبات وعقود اذ ان التجديد في الموجب لا يستنتج استنتاجا خاصة

وان كتاب 27/10/89 لا يفيد كونه تعاقدا جديدا الغى مفاعيل اتفاق

12/12/88 (4/3/89)

وحيث ان القرار المطعون فيه اسهب في اولى حيثياته وبناآته على بيان

الوقائع المثبتة بالمستندات وباقوال الفريقين اذ اورد في الصفحة 4 منه

3- ان السيد الشوفاني اقدم بعدها وبصفته ممثلا لمجموعة المساهمين الجدد

على توقيع اتفاق مع مستخدمي بنك طراد "كريدي ليونه" واتحاد نقابات

وموظفي المصارف في لبنان له تاريخين 12/12/88 و4/3/89

4- ان المصرف المدعى عليه لم يكن في اية مرحلة من مراحل المفاوضات

وتوقيع الاتفاق المذكور فريقا فيه

وحيث ان القرار المطعون فيه اورد في ما بعد:

6- انه عملا باحكام الاتفاق المنوه عنه عملا بالمدعي السيد وارديني الى

تقديم استقالته من الخدمة بتاريخ 5/6/89 الا ان المدعى عليه لم يقبلها

الا بتاريخ 27/10/89 بموجب كتاب يحمل التاريخ المذكور وقد ذكر فيه ان

الاستقالة معلقة حتى تاريخ 31/10/89 ولا تنتج مفاعيلها الا بشرط تسليمه

جميع المستندات يتضمن علما بحقه بمبلغ مجموعه /26846,45/ دولار اميركي

وقد فصل تحته ماهية واسباب ونتائج ذلك المبلغ والجدير بالملاحظة ان

المدعي في اسفل الكتاب بالذات وفوق توقيعه كتب بالحرف lux approuve

وتاريخ 8/11/69

وحيث ان القرار المطعون فيه اضاف ما حرفيته

وحيث ان مضمون هذا الكتاب المؤرخ في 27/10/89 وطريقة توجيهه الى السيد

انطوان وارديني ومفردات مضمونه تشكل دون شك بنودا لرضى فعلي من قبل

المدعى عليه لقي موافقة ومصادقة من المدعي بدليل تعريب تلك الجملة "قرىء

ومصادق عليه"

وحيث ان هذا الواقع القانوني الراهن يفيد صراحة حصول واقعة قانونية

جديدة على اتفاق 12/12/88 و4/3/89 وهي حصول تعاقد جديد ومباشر بين

المدعى عليه والمدعي وهو بالتالي منتج لمفاعيله القانونية تجاهها

وحيث ان مجرد التبديل الحاصل بشخص المتعاقد اي المصرف المدعى عليه الذي

لم يكن فريقا في عقد 12/12/88 يشكل العنصر الجديد في الموجب ويوفر الشرط

المطلوب والمنصوص عليه في المادة 323 موجبات وعقود مما ينفي فقدان

الاساس القانوني للقرار المطعون فيه وينفي اي مخالفة لاحكام تجديد

الموجب كما يؤكد على صفة المدعى عليه على هذه الدعوى وصحة الادعاء عليه

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومدى علاقته بمخالفة النص التعاقدي

-

حيث ان المميز

يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه احكام اتفاق 12/12/88 الموقع بتاريخ

4/3/89 وتشويهها ولا سيما الفقرات الثانية والثالثة والسادسة منه

وتطبيقها تطبيقا خاطئا ومخالفة احكام المادة 221 موجبات وعقود

حيث انه من جهة اولى ان القانون الذي تشكل مخالفته او يشكل الخطأ في

تفسيره او تطبيقه سببا للنقض وفقا للبند الاول من المادة 708 اصول مدنية

هو النص القانوني دون سواه وليس النص التعاقدي وان كان عقدا جماعيا مما

يوجب رد السبب لهذه الجهة

وحيث انه من جهة ثانية ان مجلس العمل التحكيمي لم يناقش وفقا لما يدلي

به المميز اتفاق 12/12/88 مما يجعل ادلاء المميز بان المجلس شوه الاتفاق

المذكور مستوجبا للرد

وحيث انه من جهة اخيرة ان مجلس العمل التحكيمي لم يخالف نص المادة 221

موجبات وعقود اذ ان العقد المنشأ بين المميز والمميز عليه بموجب كتاب

27/10/89 الموافق عليه من قبل المميز بتاريخ 8/11/89 الزم الفريقين

بالتساوي وانتج مفاعيله القانونية مما يفضي الى رد السبب الثاني لعدم

الصحة ولعدم القانونية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون المتعلق بالاتفاق بين رب العمل والعامل المخالف للنظام العام للعمال

-

حيث ان المميز يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة 59 من

قانون العمل التي تنص ان كل اتفاق يعقد بين رب العمل والاجير او كل

اتفاق وارد في نظام عام للعمال يراد به اعطاء هؤلاء شروطا اكثر فائدة

لهم فيستفيدون منها

وحيث انه كما سبق بيانه آنفا ان الاتفاق الوحيد الثابت بين فريقي النزاع

هو العرض الفعلي الوارد في المميز عليه بتاريخ 27/10/89 والمقرون

بموافقة المميز بتاريخ 8/11/89

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي اورد في الصفحة 6 منه ما حرفيته

وحيث انه تحت ضوء الوقائع المبينة اعلاه او مقدار التعويضات الاستئنافية

التي استفاد منها المدعي والتي فاقت في مقدارها اضعاف التعويضات

القانونية التي كانت قد تستحق له في حال صرفه من العمل حتى بشكل تعسفي

وحيث انه وفقا لما تقدم فقد تكونت لدى المجلس القناعة الكاملة ان العقد

المبرم بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ 8/11/89 وبعد قبول استقالته من

خدمة المدعى عليه هو ملزم للفريقين ولا يشوبه اي عيب قانوني

وحيث يقتضي رد هذا السبب لثبوت التزام مجلس العمل التحكيمي بمضمون عقد

27/10/89 و8/11/89 واحترام مضمونه وفقا لاحكام المادة 59 من قانون العمل

مع ما تضمنه من تعويضات استثنائية استفاد منها المميز

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لجهة احتساب تعويض نهاية الخدمة للاجير المصروف من الخدمة تطبيقا لعقد العمل الجماعي

-

حيث ان المميز يدلي بمخالفة القرار المطعون

فيه للقانون وبخاصة المرسوم رقم 23/90 تاريخ 9/1/90 والمادة 57 من قانون

العمل والمادة 38 من عقد العمل الجماعي وتطبيقها تطبيقا خاطئا

وحيث ان المميز طالب لدى مجلس العمل التحكيمي الزام المصرف المدعى عليه

بدفع تعويضات نهاية الخدمة وكذلك التعويضات المستحقة له بموجب اتفاق

12/12/88 محسوبة على اساس اجره الاخير مضافا اليه الزيادة القانونية

المقررة بالمرسوم رقم 23 تاريخ 9/1/90 على ان تحسم منها المبالغ التي

سبق للمدعي ان قبضها

وحيث ان التعويضات المنصوص عنها في المادة 57 عمل تتعلق بتعويضات نهاية

الخدمة واشهر الانذار دون ان تتعداها الى التعويضات الاتفاقية التي

يدفعها رب العمل للاجير نتيجة انهاء عقد العمل مما يفضي الى رد جزء من

هذا السبب المتعلق بالتعويضات المستحقة بموجب الاتفاق والمشار اليها

آنفا في هذا القرار ويقتضي ابرام القرار المطعون فيه لهذه الجهة

وحيث ان المدعي المميز غير منتسب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

فيحق له استيفاء تعويض نهاية خدمته من صاحب عمله

وحيث ان احكام التشريع الاجتماعي ومنها المادة 57/عمل والمرسوم 23/90

لها الصفة الآمرة ولا يجوز مخالفتها ولو قبل الاجير بها تحت طائلة

البطلان لتعلقها بالانتظام العام

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يبحث في تعويضات نهاية الخدمة المستحقة

للمدعي بل نظر فقط بالتعويضات الاضافية المنصوص عنها في الاتفاقات

الواردة والمبرزة في الملف بدليل ما ورد في الصفحة 6 منه:

وحيث انه تحت ضوء الوقائع المبينة اعلاه او مقدار التعويضات الاستثنائية

التي استفاد منها المدعي والتي فاقت في مقدارها اضعاف التعويضات

القانونية التي كانت قد تستحق له في حال صرفه من العمل حتى بشكل تعسفي

وحيث انه وفقا لما تقدم ان العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ

8/11/89 هو ملزم للفريقين

وحيث ان المدعي ادلى بداية بانه قبض مبلغ قدره /8016.85/ ل ل ثمانية

ملايين وستة عشر الفا وماية وخمس وثمانين ليرة لبنانية كتعويض لنهاية

خدمته لدى المصرف المدعى عليه وذلك اضافة الى التعويضات الاستثنائية

الواردة في عقد 8/11/89 والبالغة /58291/ د أ (ثمانية وخمسين الفا

ومئتين وواحدا وتسعين دولارا اميركيا) وطالب المدعي باضافة زيادة غلاء

المعيشة المنصوص عنها في المرسوم 23/90 على الاجر الذي كان يتقاضاه خلال

الاشهر الاخيرة من خدمته لدى المصرف وطالب باحتساب تعويض نهاية خدمته

مجددا على ضوء احكام المرسوم 23/90 المذكور (يراجع اللائحة المبرزة

بتاريخ 5/5/92 والصفحات 33 وما يليها من اللائحة المذكورة)

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي برده مطالب المدعي عن التعويضات كافة

وباغفاله البت صراحة بالطلب المتعلق بتعويض نهاية الخدمة وبعدم تمييزه

بين التعويضات الاضافية التعاقدية وتعويض نهاية الخدمة المتعلق بالنظام

العام يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه خاصة لجهة المادة 57 من

قانون العمل ويكون قد عرض حكمه للنقض جزئيا فقط لجهة اعادة احتساب تعويض

نهاية الخدمة

وحيث انه يقتضي بعض النقض وسندا للمادة 734 محاكمات مدنية فصل الدعوى

الحالية مباشرة في مرحلتها امام مجلس العمل التحكيمي

وحيث ان المميز المدعي ادلى بانه بقي في الخدمة الفعلية لدى المصرف

المميز عليه لغاية 31/10/89 اي انه كان لا يزال على العمل بتاريخ مفعول

المرسوم رقم 23/90 اي بتاريخ 30/6/89 وانه لا بد من ان يستفيد من احكامه

وحيث ان المميز المدعي يدلي بانه قبض من المصرف مبلغ /8016185/ ليرة

لبنانية وان تعويض نهاية خدمته بعد استفادته من احكام المرسوم رقم 23/90

يبلغ /11897787/ ليرة لبنانية ويكون متوجبا له بذمة المميز عليه مبلغ

3871602 ليرة لبنانية

وحيث ان المصرف المميز عليه لم يناقش بتاتا هذا المطلب فترى المحكمة

اجابة طلب المميز لهذه الجهة والزام المصرف المميز عليه بدفع المبلغ

المشار اليه آنفا مع الفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ الانذار المؤرخ

في 31/7/90

وحيث انه يقتضي رد طلب المميز الزام المميز عليه بدفع فرق التعويض

المستحق بالدولار الاميركي على اساس /250/ ل ل كسعر للدولار الواحد عملا

بالبند ثانيا من اتفاق 12/12/988 اذ انه سبت ابرام قرار مجلس العمل

التحكيمي لجهة الزام المصرف المميز عليه فقط بالعقد المؤرخ في 8/11/89

المتعلق بالتعويضات الاستثنائية والاضافية دون تعلقه بتعويضات نهاية

الخدمة

وحيث انه يقتضي قبول التمييز جزئيا وابرام القرار المطعون فيه ما عدا

لجهة الزام المصرف المميز عليه بدفع مبلغ اضافي لتعويض نهاية الخدمة

قدره /3871602/ ل ل مع الفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ 31/7/90 ورد

سائر المطالب الزائدة او المخالفة بما فيها طلب العطل والضرر لعدم توافر

شروط تطبيقه