Court of Cassation, civil chamber 15/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2000
- Date
- 15/12/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على التناقض بين حكمين لجهة مفعول وشروط تسجيل الدعوى على صحيفة العقار العينية
-
في التمييز الاصلي عن مجمل الاسباب المدلى
بها
ان التناقض بين حكمين هو سبب للنقض وفقا لاحكام الفقرة 8 من المادة 708
محاكمات مدنية والمتعلقة بحكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى
عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة
واما الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول بعض نقاط
الدعوى لا يشكل التناقض المفضي الى النقض ويكون ما ادلى به المميز لهذه
الجهة في غير محله القانوني
وحيث انه بالنسبة الى الرسم المتوجب دفعه عن الطلب المقابل فان عدم دفعه
من قبل المميز يؤدي الى رد الطلب واذا كان قلم المحكمة هو المرجع
لاستيفاء الرسم فان ذلك لا يبرر عدم قيام المميز بتاديته وبالاضافة الى
ذلك
وحيث اذا كان رد طلب الغاء العقد يؤدي الى اعلان حق الشاري بتسجيل
العقار المبيع على اسمه في السجل العقاري الا ان ذلك لا يكفي بحد ذاته
لاجراء التسجيل اذا لم يكن طلب التسجيل متوافقا مع احكام المادة 47 من
المرسوم 188/1926 اي اذا لم تسجل دعوى المطالبة بالحق العيني في السجل
العقاري
وحيث اذا كان يعود الى المحكمة ان تقرر تسجيل اشارة الدعوى على صحيفة
العقار موضوع النزاع امامها الا انه يقتضي ان يقدم المميز اليه محكمة
الاستئناف لهذه الجهة قد جاء في محله القانوني
وحيث ان الدعوى الاصلية المقدمة من المميز ضده خليل حنا خليل - ترمي الى
الغاء التزام صادر عنه ببيع العقار المشار اليه في حين ان الدعوى
المقابلة المقدمة من المميز - ايلي خوري - ترمي الى تسجيل العقار موضوع
النزاع على اسمه يكون بالتالي تسجيل الدعوى الاصلية على الصحيفة العينية
للعقار موضوع عقد البيع لا يقوم مقام تسجيل الدعوى المقابلة
وحيث يكون رد طلب تسجيل العقار في محله بسبب عدم تسجيل اشارة الدعوى على
الصحيفة العينية لهذا العقار مما يستوجب رد المميز الاصلي في التمييز
الطارىء وعن السبب الاول حيث ان الدعوى التي اقامها البائع اليه خليل قد
سجلت على صحيفة العقار موضوع النزاع بموجب القرار الصادر عن القاضي
المنفرد بتاريخ 16/5/1994 ولم يتبين ان خليل حنا خليل المميز تمييزا
طارئا - قد طعن استئنافا بالقرار المشكو منه بل بالعكس تبين ان هذا
الاخير قد طلب في الاستحضار الاستئنافي تدوين اشارة الدعوى على صحيفة
العقار المشار اليه فلا مجال بالتالي لقبول تمييزه الطارىء لهذه الجهة
لا سيما وانه قد طلب استئنافا تسجيل دعواه على صحيفة العقار المشار اليه
ويكون السبب الاول مستوجبا الرد
- الاصول الواجب اعتمادها في تفسير عقد البيع من قبل المحكمة ومدى حقها في تعديل موجبات الفرقاء عند تدني قيمة النقد
-
تبين ان لافريقين نظما عقد بيع
مؤرخ في 2/9/1989 تعهد بموجبه خليل حنا خليل ببيع العقار رقم 911 منطقة
????? العقارية بثمن قدره /185/ ليرة لبنانية للمتر المربع وعلى ان يتم
البائع جميع المعاملات اللازمة للتسجيل دون ان يدفع مصاريف الكيل التي
يتحملها الشاري وقد قبض البائع مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية فور
التوقيع على هذا العقد بمثابة عربون
وقد حدقت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي
اعتبر ان رفض الشاري التسجيل على اساس الكيل الذي اجراه البائع هو مبرر
ولا يعكس اي خطأ من قبله وخلص الى رد طلب الغاء العقد وقد ورد في الحكم
الابتدائي والذي تصدق استئنافا لهذه الجهة ان العقد احتوى على العنصر
الواجب الاخذ به لتحديد ثمن المبيع - الا ان التعابير المستعملة في متن
عقد البيع لجهة الطرف المكلف بالكيل النهائي لم تكن بالوضوح المطلوب
بانه ضمن جهة ان لابائع مكلف باتمام جميع معاملات التسجيل من جهة اخرى
ان المشتري مكلف باتمام جميع معاملات التسجيل من جهة اخرى ان المشتري
مكلف بتأمين نفقات الكيل وخلصت محكمة الدرجة الاولى الى تعيين خبير
لاجراء الكيل واعتمدته والزمت الفريقين بالتقيد به بموجب الحكم الصادر
بتاريخ 23/1/1995
وحيث انه لا مجال للقول بان الموجب يعتبر باطلا لانه موقوف على ارادة
الموجب عليه وحدها طالما ان عناصر عقد البيع قد تحددت وهي كافية لتحديد
ثمن المبيع الاجمالي بعد اجراء كيل للعقار المبيع - وقد احسنت محكمة
الموضوع تطبيق القانون بالنظر الى ما خلصت اليه استنادا الى الوقائع
التي تحققت منها
وان عدم تحديد المرجع الذي يتوجب عليه القيام بالكيل لا تعتبر العقد
امكانية تحديد الثمن طالما انه احتوى على العنصر الكافي لذلك كما جرى
بيانه
ولكن طالما ان محكمة الموضوع هي التي حددت المبلغ الاجمالي الوجب دفعه
من قبل الشاري بموجب الحكم الابتدائي الذي صدر بعد اكثر من اربع سنوات
على تنظيم عقد البيع فلا يجوز القاء عبء التغيير في سعر المبيع على عاتق
فريق دون الآخر طالما ان مسؤولية التأخير في تحديد المبلغ الاجمالي
الواجب دفعه من قبل الشاري تقع على عاتق الفريقين كما يستنتج من القرار
المطعون فيه الذي حدد المبلغ الواجب دفعه عن المبيع
وحيث اذا كان التدني اللاحق بالنقد الوطني لا يؤخذ به مبدئيا لتعديل ثمن
المبيع في العقود بين الافراد الا انه عندما تترتب ثمة مسؤولية مشتركة
على المتعاقدين من جراء اغفالهم توضيح بعض بنود العقد كما هو الحال في
القضية الحاضرة فانه يتوجب بالاستناد الى ما تقدم اعادة النظر بثمن
المبيع
وحيث ان محكمة الاستئناف التي لم تأخذ بعين الاعتبار سبب التأخير في
تحديد مساحة العقار المبيع وتأثير ذلك على حقوق البائع اذا ما ارتفعت
الاسعار من تاريخ تنظيم عقد البيع الى تاريخ تحديد الثمن الاجمالي من
قبل المحكمة تكون المحكمة قد خالفت القانون لعدم استخلاص النتيجة
القانونية التي تترتب على الموقف المشار اليه والذي اتخذته في القرار
المميز