State Council 20/10/1982
شورى حكم رقم : 392 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 392/1982
- Date
- 20/10/1982
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينه
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي المختص لتقرير ان الضريبة المطالب بها قد سقطت بمرور الزمن.
-
بما ان موضوع المراجعة لا يتعلق بالاعتراض على التكليف بالضريبة الامر العائد في المرحلة الاولى من التقاضي الى لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم بل ان الموضوع يدور على تقرير ان الضريبة المطالب بها قد سقطت بمرور الزمن وان كانت تترتب وفق احكام القانون, فيدخل هذا الموضوع ضمن اطار اختصاص هذا المجلس الذي هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وفق ما نصت عليه المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة الذي كان سائدا عند تقديم هذه المراجعة.
- اسباب سقوط وقطع مرور الزمن على ضريبة الاملاك المبنية.
-
بما انه عملا باحكام المادة 42 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 الصادر في 30/12/1963 المتعلق بالمحاسبة العمومية التي تنص على ان الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف . وينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون وقد ابقي على ذات النص بعد تعديل المادة 42 المذكورة بالقانون الصادر في 3/9/1966 مع ايجاب ابلاغ الانذار المعتبر شروعا بالملاحقة الفردية كشرط لقطع مرور الزمن. وبما انه وفق احكام المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية المعدلة لقد سقطت ضريبة الاملاك المبنية وملحقاتها عن سنة 1962 - وهي آخر سنة المطالب بها - بمرور الزمن في 1966, ولا يتبين بحالة المراجعة الحاضرة انه صدر عن الادارة اي عمل من اعمال الملاحقات الفردية الذي من شأنه ان يقطع مرور الزمن وان يثبت الاجراءات التي تدعي الدولة انها اتخذتها بحق اناهيد فافاريان تحصيلا للضريبة المفروضة عليها والمنازع بشأنها. وبما ان تحصيل الضريبة موضوع هذه المراجعة من المستدعية كان في غير محله القانوني ويقتضي اعادتها اليها.
- الاختصاص للنظر في المراجعة التي تتعلق بسقوط الضريبة بمرور الزمن.
-
بما ان موضوع المراجعة لا يتعلق بالاعتراض على التكليف بالضريبة الامر العائد في المرحلة الاولى من التقاضي الى لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم بل ان الموضوع يدور على تقريران الضريبة المطالب بها قد سقطت بمرور الزمن وان كانت تترتب وفق احكام القانون, فيدخل هذا الموضوع ضمن اطار اختصاص هذا المجلس الذي هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وفق ما نصت عليه المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة الذي كان سائدا عند تقديم هذه المراجعة.
- سقوط الضرائب والرسوم بمرور الزمن وإجراءات الملاحقة الفردية التي من شأنها قطع مرور الزمن.
-
بما انه وفق احكام المادة 42 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 الصادر في 1963/12/30 المتعلق بالمحاسبة العمومية التي تنص على ان الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف . وينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون وقد ابقي على ذات النص بعد تعديل المادة 42 المذكورة بالقانون الصادر في 1966/09/03 مع ايجاب ابلاغ الانذار المعتبر شروعا بالملاحقة الفردية كشرط لقطع مرور الزمن. وبما انه وفق احكام المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية المعدلة لقد سقطت ضريبة الاملاك المبنية وملحقاتها عن سنة 1962 - وهي آخر سنة المطالب بها - بمرور الزمن في 1966, ولا يتبين بحالة المراجعة الحاضرة انه صدر عن الادارة اي عمل من اعمال الملاحقات الفردية الذي من شأنه ان يقطع مرور الزمن وان يثبت الاجراءات التي تدعي الدولة انها اتخذتها بحق اناهيد فافاريان تحصيلا للضريبة عليها والمنازع بشأنها. وبما انه فضلا عما تقدم ان الدولة بعد ان تبلغت في 1967/12/01 القرار الاعدادي رقم 236 تاريخ 1967/11/24 القاضي بوقف تنفيذ تحصيل الضريبة موضوع النزاع لم تقدم الى هذا المجلس اي عمل او اجراء قانوني من اعمال الملاحقات بشأن اناهيد المذكورة. وبما ان تحصيل الضريبة موضوع هذه المراجعة من المستدعية كان في غير محله القانوني ويقتضي اعادتها اليها.