State Council 12/11/1982
شورى حكم رقم : 475 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 475/1982
- Date
- 12/11/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- حق الموظف في عدم ادخال الدرجة الاستئنائية التي نالها سنة 1965 في عداد الدرجات التي يحق له الافادة منها بعد بلوغه القمة في فئته.
-
بما ان المراجعة ترمي الى اعلان حق المستدعي بدرجة تدرج اعتبارا من 17/12/969 نتيجة لاسقاط الدرجة الاستثنائية المعطاة له بموجب القانون رقم 10/965 تاريخ 17/2/965 من حساب ما يعود له من درجات بعد بلوغه القمة في الفئة التي ينتمي اليها وبالتالي دفع قيمة تلك الدرجة له من تاريخ الاستحقاق. وبما ان الفقرة الثالثة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/959 (نظام الموظفين) المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 17107 تاريخ 17/8/964 تنص على حق الموظف بالافادة بعد بلوغه القمة في فئته من ست درجات تدرج. وبما ان المادة الاولى من قانون 10/965 تنص على اعطاء جميع موظفي الدولة درجة استثنائية وان المادة الثالثة منه تنص على ان يحتفظ المستفيدون من احكام المادتين السابقتين بالقدم المؤهل للتدرج. وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان الدرجة الاستثنائية الممنوحة بموجب قانون 10/965 غير داخلة في عداد الدرجات العادية الست المذكورة اعلاه (القرار رقم 307 تاريخ 12/5/969 والقرار رقم 131 تاريخ 19/4/972 والقرار رقم 51 تاريخ 24/1/1975). وبما انه يكون من حق المستدعي عدم ادخال الدرجة الاستثنائية التي نالها سنة 1965 في عداد الدرجات الست التي يحق له الافادة منها بعد بلوغه القمة في فئته.