Rulings

State Council 31/05/1982

شورى حكم رقم : 334 /1982

Court
شورى
Number
334/1982
Date
31/05/1982
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- الجهة التي يقع على عاتقها إثبات الدعوى واثر فقدان الملف الاداري على اثبات الدعوى.

-

بما انه يقع على عاتق المستدعي ان يثبت ما تقدم به من مطالب في استدعاء مراجعته. وبما ان فقدان الملف الاداري بسبب الحوادث التي جرت منذ عام 1975 والذي تقرر تكليف الدولة لابرازه يؤدي الى عدم قيام اي استنتاج يتعلق بصحة الادعاء على اساس عدم ابراز الملف من قبل الادارة. وبما ان المستدعي لم يبرز اي مستند ولم يقدم اي دليل يثبت صحة ادعائه ضد الدولة المستدعى ضدها. وبما ان مراجعته تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لعدم الثبوت .