Rulings

State Council 31/05/1982

شورى حكم رقم : 338 /1982

Court
شورى
Number
338/1982
Date
31/05/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- شروط المراجعة الادارية التي من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية.

-

بما ان المراجعة الحاضرة هي بمثابة مراجعة طعن بالقرار رقم 2372/1 تاريخ 14/9/969 الصادر عن وزير المالية والقاضي بتخصيص المستدعي بتعويض صرف بدلا من معاش تقاعدي. وبما ان المستدعي راجع في شأن هذا القرار بمذكرة قدمها لوزارة المالية بتاريخ 10/10/969 وقد اجابته عنها الوزارة المذكورة بقرارها المؤرخ في 20/2/970 الذي تبلغه المستدعي في احسن الحالات قبل 30/5/970 بدليل ما ورد في استدعاء المراجعة عن المذكرة التي قدمها بهذا التاريخ والتي يسميها مذكرة ربط نزاع. وبما ان مهلة الطعن لا تنقطع الا بمراجعة ادارية واحدة (الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 المماثلة في نصها لنص الفقرة الاولى من المادة 71 من قانون مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم 10434/75) فان المذكرة المقدمة منه بتاريخ 30/5/970 لم يكن من شأنها تمديد مهلة المراجعة ولا فتحها من جديد. وبما انه كان على المستدعي, والحالة هذه, ان يقدم مراجعته خلال المهلة المنتهية بتاريخ 29/7/1970. وبما ان مراجعته الحاضرة المقدمة بتاريخ 29/8/970 تكون مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا لتقديمها خارج المهلة.

- شروط المراجعة الادارية.

-

بما ان المراجعة الحاضرة هي بمثابة مراجعة طعن بالقرار رقم 1/2372 تاريخ 14/09/968 الصادر عن وزير المالية والقاضي بتخصيص المستدعي بتعويض صرف بدلا من معاش تقاعدي. وبما ان المستدعي راجع في شأن هذا القرار بمذكرة قدمها لوزارة المالية بتاريخ 10/10/969 وقد اجابته عنها الوزارة المذكورة بقرارها المؤرخ في 20/02/970 الذي تبلغه المستدعي في احسن الحالات قبل 30/05/970 بدليل ما ورد في استدعاء المراجعة عن المذكرة التي قدمها بهذا التاريخ والتي لم يسميها مذكرة ربط نزاع. وبما ان مهلة الطعن لا تنقطع الا بمراجعة ادارية واحدة (الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 المماثلة في نصها لنص الفقرة الاولى من المادة 71 من قانون مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم 10434/75) فان المذكرة المقدمة بتاريخ 30/05/970 لم يكن من شأنها تمديد مهلة المراجعة ولا فتحها من جديد. وبما انه كان على المستدعي, والحالة هذه, ان يقدم مراجعته خلال المهلة المنتهية بتاريخ 29/07/1970. وبما ان مراجعته الحاضرة المقدمة بتاريخ 29/08/970 تكون مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا لتقديمها خارج المهلة.